ولو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الأرش عملا بالقاعدة، أو تعدد الصدقة بتعدده وجهان [٨] اختار ثانيهما المصنف في الدروس، وهو حسن إن وقع النتف على التعاقب، وإلا فالأول أحسن إن أوجب أرشا، وإلا تصدق بشئ، لثبوته بطريق أولى [٩]، ولو نتف غير الحمامة، أو غير الريش [١٠] فالأرش [١١]، ولو أحدث ما لا يوجب الأرش
[١] بقوله: " تلك ".
[٢] أي العبارة.
[٣] الوسائل ٥ / ١٣ أبواب كفارات الصيد.
[٤] إذ ليس فيها لفظ (الإشارة).
[٥] إذ لا تقدير لها في النص.
[٦] في نسخة: " ولا يسقط ".
[٧] في صورة كون النتف باليد.
[٨] وجه الأول: كونه خارجا عن مورد النص، لأن موردها: " نتف ريشة ".
وجه الثاني: صدق ذلك على نتف كل واحدة منها.
[٩] حيث لو ثبت في ريشة واحدة ففي الأكثر بطريق أولى.
[١٠] ولو من الحمامة.
[١١] وهو التفاوت بين قيمتها قبل النتف وبعده.
[٢] أي العبارة.
[٣] الوسائل ٥ / ١٣ أبواب كفارات الصيد.
[٤] إذ ليس فيها لفظ (الإشارة).
[٥] إذ لا تقدير لها في النص.
[٦] في نسخة: " ولا يسقط ".
[٧] في صورة كون النتف باليد.
[٨] وجه الأول: كونه خارجا عن مورد النص، لأن موردها: " نتف ريشة ".
وجه الثاني: صدق ذلك على نتف كل واحدة منها.
[٩] حيث لو ثبت في ريشة واحدة ففي الأكثر بطريق أولى.
[١٠] ولو من الحمامة.
[١١] وهو التفاوت بين قيمتها قبل النتف وبعده.