(وجزاؤه) أي جزاء الصيد مطلقا [٣] يجب إخراجه (بمنى) إن وقع (في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة)، ولو افتقر إلى الذبح وجب فيهما [٤] أيضا كالصدقة، ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح، ومستحقه الفقراء والمساكين بالحرم فعلا، أو قوة كوكيلهم فيه [٥]، ولا يجوز الأكل منه إلا بعد انتقاله إلى المستحق بإذنه، ويجوز في الإطعام التمليك والأكل [٦].
(البحث الثاني: في كفارة باقي المحرمات - في الواطئ) عامدا عالما بالتحريم، (قبلا، أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة) على أصح القولين [٧] (بدنة، ويتم حجه ويأتي به من قابل) فوريا إن كان الأصل كذلك [٨] (وإن كان الحج نفلا [٩])، ولا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية، ولا بين الحرة والأمة، ووطء الغلام كذلك في أصح القولين [١٠].
[١] في قيمته.
[٢] أي أصالة البراءة عن وجوب ذلك.
[٣] فداء كان، أو أرشا، أو قيمة.
[٤] أي في منى ومكة. فذبح الحج في منى، وذبح العمرة في مكة.
[٥] أو وكيل الفقراء في الحرم.
[٦] أي أكل المستحق.
[٧] لدلالة صحيحة معاوية بن عمار عن " الصادق " عليه السلام.
الوسائل ٢ / ٣ أبواب كفارات الاستمتاع.
[٨] أي فوريا أيضا، وإلا فلا.
[٩] لأنه بالشروع يجب الإتمام.
[١٠] لشمول أخبار الوطي والجماع له.
[٢] أي أصالة البراءة عن وجوب ذلك.
[٣] فداء كان، أو أرشا، أو قيمة.
[٤] أي في منى ومكة. فذبح الحج في منى، وذبح العمرة في مكة.
[٥] أو وكيل الفقراء في الحرم.
[٦] أي أكل المستحق.
[٧] لدلالة صحيحة معاوية بن عمار عن " الصادق " عليه السلام.
الوسائل ٢ / ٣ أبواب كفارات الاستمتاع.
[٨] أي فوريا أيضا، وإلا فلا.
[٩] لأنه بالشروع يجب الإتمام.
[١٠] لشمول أخبار الوطي والجماع له.