(القول في العود إلى منى - ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها) هكذا الموجود في النسخ.
والظاهر أن يقال: بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى، لأن مناسك مكة متخللة بين مناسك منى أولا وآخرا. ولا يحسن تخصيص مناسك منى مع أن بعدها ما هو أقوى، وما ذكرناه [١] عبارة الدروس وغيرها، والأمر سهل. وكيف كان فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها (للمبيت بها ليلا) ليلتين، أو ثلاثا كما سيأتي تفصيله [٢]، مقرونا بالنية المشتملة على قصده في النسك المعين بالقربة بعد تحقق الغروب، ولو تركها [٤] ففي كونه كمن لم يبت [٤]، أو يأثم خاصة مع التعمد وجهان: من [٥] تعليق وجوب الشاة على من لم يبت، وهو حاصل بدون النية، ومن [٦] عدم الاعتداد به شرعا بدونها، (ورمي الجمرات الثلاث نهارا) في كل يوم يجب مبيت ليلته.
(ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة،) ومقتضى الإطلاق عدم الفرق
[١] من أن الحق في المقام أن يقال: بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى [٢] عند قول (المصنف) رحمه الله: " وإذا بات بمنى ليلتين ".
[٣] أي النية.
[٤] أي فعليه الشاة.
[٥] تعليل لعدم وجوب الشاة، لأن وجوبها منوط بعدم المبيت وقد حصل وإن بدون النية.
[٦] تعليل لوجوب الشاة، لأن المبيت عبادة فيجب فيها النية ولم تحصل فلا تعتد بالمبيت بلا نية.
[٣] أي النية.
[٤] أي فعليه الشاة.
[٥] تعليل لعدم وجوب الشاة، لأن وجوبها منوط بعدم المبيت وقد حصل وإن بدون النية.
[٦] تعليل لوجوب الشاة، لأن المبيت عبادة فيجب فيها النية ولم تحصل فلا تعتد بالمبيت بلا نية.