وإنما يجب الجهاد (بشرط الإمام العادل، أو نائبه) الخاص وهو المنصوب للجهاد، أو لما هو أعم [٤]، أما العام كالفقيه فلا يجوز له توليه حال الغيبة بالمعنى الأول [٥] ولا يشترط في جوازه [٦] بغيره من المعاني (أو هجوم [٧] عدو) على المسلمين (يخشى منه على بيضة الإسلام [٨]) وهي أصله ومجتمعه فيجب حينئذ [٩] بغير إذن الإمام [١٠] أو نائبه.
الخصوصيات ".
[١] لأن وقوع الأمر عقيب الحظر لا يدل إلا على رفع المنع، أما الوجوب فيجب استفادته من دليل آخر.
[٢] يعني الوجوب في كل عام مرة واحدة على تقديره.
[٣] أي بحسب العجز، أو الصلاح.
[٤] من الجهاد وغيره.
[٥] وهو الجهاد الابتدائي لغاية الدعاء إلى الإسلام.
[٦] يعني لا يشترط وجود الإمام، أو نائبه الخاص، أو العام، أو الفقيه في الجهاد بمعنى الدفاع ونحوه.
[٧] بالجر. أي بشرط هجوم.
[٨] البيضة: أصل القوم ومجتمعهم، وبيضة الإسلام: من بهم قوام الإسلام.
[٩] أي حبن الخوف على بيضة الإسلام.
[١٠] أي لا يجب الاستيذان منه.
[١] لأن وقوع الأمر عقيب الحظر لا يدل إلا على رفع المنع، أما الوجوب فيجب استفادته من دليل آخر.
[٢] يعني الوجوب في كل عام مرة واحدة على تقديره.
[٣] أي بحسب العجز، أو الصلاح.
[٤] من الجهاد وغيره.
[٥] وهو الجهاد الابتدائي لغاية الدعاء إلى الإسلام.
[٦] يعني لا يشترط وجود الإمام، أو نائبه الخاص، أو العام، أو الفقيه في الجهاد بمعنى الدفاع ونحوه.
[٧] بالجر. أي بشرط هجوم.
[٨] البيضة: أصل القوم ومجتمعهم، وبيضة الإسلام: من بهم قوام الإسلام.
[٩] أي حبن الخوف على بيضة الإسلام.
[١٠] أي لا يجب الاستيذان منه.