(ويشترط) في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول [٤] (البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض) المانع من الركوب والعدو [٥]، (والعرج) البالغ حد الإقعاد، أو الموجب لمشقة في السعي [٦] لا تتحمل عادة، وفي حكمه الشيخوخة المانعة من القيام به، (والفقر) الموجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله، وطريقه، وثمن سلاحه، فلا يجب على الصبي والمجنون مطلقا [٧]، ولا على العبد وإن كان مبعضا، ولا على الأعمى وإن وجد قائدا ومطية [٨]، وكذا الأعرج. وكان عليه أن يذكر الذكورية فإنها شرط فلا يجب على المرأة.
[١] وهو الخوف على بيضة الإسلام.
[٢] وهو المعنى الثالث من معاني الجهاد.
[٣] فلو لم يقم به الأقرب يجب على الباقين فورا.
[٤] وهو الجهاد الابتدائي لغرض الدعاء إلى الإسلام.
[٥] أي الركض والمشي السريع.
[٦] وهي مزاولة القتال.
[٧] الإطلاق راجع إلى الصبي والمجنون كليهما. فلا فرق في الصبي بين المراهق وغيره، ولا في المجنون بين الأدواري والإطباقي.
[٨] أي مركوبا.
[٢] وهو المعنى الثالث من معاني الجهاد.
[٣] فلو لم يقم به الأقرب يجب على الباقين فورا.
[٤] وهو الجهاد الابتدائي لغرض الدعاء إلى الإسلام.
[٥] أي الركض والمشي السريع.
[٦] وهي مزاولة القتال.
[٧] الإطلاق راجع إلى الصبي والمجنون كليهما. فلا فرق في الصبي بين المراهق وغيره، ولا في المجنون بين الأدواري والإطباقي.
[٨] أي مركوبا.