وفي إلحاق الأجداد بهما قول قوي [٤] فلو اجتمعوا توقف على إذن الجميع [٥]، ولا يشترط حريتهما على الأقوى [٦]، وفي اشتراط إسلامهما قولان [٧] وظاهر المصنف عدمه، وكما يعتبر إذنهما فيه يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع عدم تعينه عليه، لعدم من فيه الكفاية [٨]، ومنه [٩] السفر لطلب العلم، فإن كان واجبا عينا [١٠] أو كفاية [١١] كتحصيل الفقه ومقدماته مع عدم قيام من فيه الكفاية،
[١] وهو الجهاد الابتدائي.
[٢] أي حين أمر الإمام عليه السلام له بالخصوص.
[٣] كالصلاة والصوم والحج.
[٤] لإطلاق اسم الأب عليهم.
[٥] أي الأجداد والأبوان.
[٦] لإطلاق أدلة وجوب الاستيذان. راجع الوسائل ١ / ٢ أبواب جهاد العدو.
[٧] وجه عدم الاشتراط: إطلاق الأدلة المتقدمة، ووجه الاشتراط: عدم استيلاء الكافر على المسلم.
[٨] يعني لو لم يكن من به الكفاية وجب عليه عينا.
[٩] أي من السفر الواجب.
[١٠] بالأصالة.
[١١] بالذات مع تعينه عرضا.
[٢] أي حين أمر الإمام عليه السلام له بالخصوص.
[٣] كالصلاة والصوم والحج.
[٤] لإطلاق اسم الأب عليهم.
[٥] أي الأجداد والأبوان.
[٦] لإطلاق أدلة وجوب الاستيذان. راجع الوسائل ١ / ٢ أبواب جهاد العدو.
[٧] وجه عدم الاشتراط: إطلاق الأدلة المتقدمة، ووجه الاشتراط: عدم استيلاء الكافر على المسلم.
[٨] يعني لو لم يكن من به الكفاية وجب عليه عينا.
[٩] أي من السفر الواجب.
[١٠] بالأصالة.
[١١] بالذات مع تعينه عرضا.