وإنما تختلف [٢] فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض وإن قام به من فيه الكفاية وعدمه [٣]. (ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه) ولا يدخلان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنهما واجبان في الجملة [٤] إجماعا، وهذان غير واجبين فلذا أفردهما عنهما [٥] وإن أمكن تكلف دخول المندوب في المعروف، لكونه [٦] الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه من غير اعتبار المنع من النقيض.
أما النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما، أما المعروف فظاهر [٧]، وأما المنكر فلأنه الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دل [٨] عليه والمكروه ليس بقبيح.
(وإنما يجبان مع علم) الآمر والناهي (المعروف والمنكر شرعا)
[١] أي إصرار العاصي على المعصية.
[٢] في أعلب النسخ: " يختلف ".
[٣] أي عدم وجوب القيام. وحاصل كلامه: أنه على القول بالكفائي يسقط بقيام البعض سقوطا مراعي حتى حصول الغرض.
وعلى القول بالعيني فلا يسقط بقيام البعض.
نعم يسقط بحصول الغرض، وذلك لارتفاع موضوعه.
[٤] سواء قيل بالكفائي أم بالعيني.
[٥] أي ذكرهما منفصلين عن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
[٦] أي المعروف.
[٧] لأن المكروه ليس بمعروف.
[٨] بصيغة المجهول.
[٢] في أعلب النسخ: " يختلف ".
[٣] أي عدم وجوب القيام. وحاصل كلامه: أنه على القول بالكفائي يسقط بقيام البعض سقوطا مراعي حتى حصول الغرض.
وعلى القول بالعيني فلا يسقط بقيام البعض.
نعم يسقط بحصول الغرض، وذلك لارتفاع موضوعه.
[٤] سواء قيل بالكفائي أم بالعيني.
[٥] أي ذكرهما منفصلين عن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
[٦] أي المعروف.
[٧] لأن المكروه ليس بمعروف.
[٨] بصيغة المجهول.