خاتمة (تجب العمرة على المستطيع) إليها سبيلا (بشروط الحج [٣]) وإن استطاع إليها خاصة، إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا، لارتباط كل منهما بالآخر، وتجب أيضا [٤] بأسبابه الموجبة له لو اتفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد، وتزيد عنه [٥] بفوات الحج بعد الإحرام، ويشتركان [٦] أيضا في وجوب أحدهما تخييرا لدخول مكة لغير المتكرر، والداخل [٧] لقتال، والداخل عقيب إحلال من إحرام، ولما يمض شهر منذ الإحلال، لا الإهلال [٨].
(ويؤخرها القارن والمفرد) عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج. وفي الدروس جوز تأخيرها إلى استقبال المحرم [٩]، وليس منافيا
[١] يعني حين الصد أو الحاصر عاما، أو خاصا.
[٢] أي مجموع أفعال العمرة.
[٣] أي بالشروط المذكورة في استطاعة الحج.
[٤] أي كما تجب العمرة بالاستطاعة، كذلك تجب بالأسباب كالحج.
[٥] أي تزيد العمرة على الحج.
[٦] أي العمرة والحج.
[٧] عطف على " المتكرر ".
[٨] وهو عقد الإحرام بالتلبية.
[٩] أي إلى نهاية ذي الحجة.
[٢] أي مجموع أفعال العمرة.
[٣] أي بالشروط المذكورة في استطاعة الحج.
[٤] أي كما تجب العمرة بالاستطاعة، كذلك تجب بالأسباب كالحج.
[٥] أي تزيد العمرة على الحج.
[٦] أي العمرة والحج.
[٧] عطف على " المتكرر ".
[٨] وهو عقد الإحرام بالتلبية.
[٩] أي إلى نهاية ذي الحجة.