والاستنابة فيه أقوى من التحلل [٦]، وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا [٧]، وفي الصد إذا كان خاصا [٨]، إذ لا فرق فيه [٩] بين العام والخاص بالنسبة إلى المصدود، كما لو حبس [١٠] بعض الحاج ولو بحق يعجز عنه [١١]، أو اتفق له في تلك المشاعر من يخافه. ولو قيل بجواز
[١] من جميع المحرمات.
[٢] في مناسك منى يوم النحر.
[٣] فيستنيب مع الإمكان، وإلا فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي به بنفسه، أو يستنيب فيه من قابل.
[٤] أي من إحرامه.
[٥] أي أن الطواف لا يحلل شيئا من محرمات الإحرام، فلا وجه لحرمة شئ عليه من محرمات الإحرام لأجل الصد عن الطواف.
[٦] بالهدي، لأنه قابل للنيابة.
[٧] سواء كان حصرا عاما، أم خاصا بالنسبة إليه.
[٨] بالنسبة إلى هذا الشخص.
[٩] في حكم الصد، يعني حتى لو فرض صد عام فهو بالنسبة إلى ذلك الشخص خاص.
[١٠] هذا وما بعده مثال للصد الخاص.
[١١] فلو قدر على التخلص وجب، فلو لم يفعل كان ذلك عن اختياره ولا يجري عليه أحكام الصد.
[٢] في مناسك منى يوم النحر.
[٣] فيستنيب مع الإمكان، وإلا فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي به بنفسه، أو يستنيب فيه من قابل.
[٤] أي من إحرامه.
[٥] أي أن الطواف لا يحلل شيئا من محرمات الإحرام، فلا وجه لحرمة شئ عليه من محرمات الإحرام لأجل الصد عن الطواف.
[٦] بالهدي، لأنه قابل للنيابة.
[٧] سواء كان حصرا عاما، أم خاصا بالنسبة إليه.
[٨] بالنسبة إلى هذا الشخص.
[٩] في حكم الصد، يعني حتى لو فرض صد عام فهو بالنسبة إلى ذلك الشخص خاص.
[١٠] هذا وما بعده مثال للصد الخاص.
[١١] فلو قدر على التخلص وجب، فلو لم يفعل كان ذلك عن اختياره ولا يجري عليه أحكام الصد.