(ولو زال عذره التحق [٣]) وجوبا وإن بعث هديه (فإن أدرك، وإلا تحلل بعمرة) وإن ذبح أو نحر هديه على الأقوى، لأن التحلل بالهدي مشروط بعدم التمكن من العمرة، فإذا حصل انحصر فيه [٤].
ووجه العدم [٥] الحكم بكونه محللا قبل التمكن وامتثال الأمر المقتضي له [٦].
(ومن صد بالعدو عما ذكرناه) عن الموقفين ومكة [٧] (ولا طريق غيره) أي غير المصدود عنه، (أو) له طريق آخر ولكن (لا نفقة له) تبلغه، ولم يرج زوال المانع قبل خروج الوقت (ذبح هديه) المسوق، أو غيره [٨] كما تقرر [٩]، (وقصر، أو حلق وتحلل حيث صد حتى من النساء من غير تربص)، ولا انتظار طوافهن، (ولو أحصر من عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا)، إذ لا طواف لهن بها حتى يتوقف
[١] الوسائل ١ / ٢ أبواب الإحصار والصد.
[٢] فإنه يستحب له الإمساك عن محرمات الإحرام.
[٣] أي لحق بالحجاج لدرك الأعمال.
[٤] أي في الإتيان والامتثال.
[٥] أي عدم وجوب العمرة.
[٦] أي للتحلل وترتيب آثاره واقعا.
[٧] أي أعمالها بالنسبة إلى المعتمر. والموقفين بالنسبة إلى الحاج، [٨] أي غير المسوق.
[٩] في المحصر.
[٢] فإنه يستحب له الإمساك عن محرمات الإحرام.
[٣] أي لحق بالحجاج لدرك الأعمال.
[٤] أي في الإتيان والامتثال.
[٥] أي عدم وجوب العمرة.
[٦] أي للتحلل وترتيب آثاره واقعا.
[٧] أي أعمالها بالنسبة إلى المعتمر. والموقفين بالنسبة إلى الحاج، [٨] أي غير المسوق.
[٩] في المحصر.