أما الثاني فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا (إلا لضرورة) استثناء من عدم جواز العدول مطلقا [٤] ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة، بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمامها [٥]، أو التخلف [٦] عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها، وخوفه [٧] من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده ونحوه [٨]، وضرورة المكي بخوف
[١] وهو قوله تعالى: " ذلك - أي حج التمتع - لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " البقرة ١٩٦، وظاهر الآية هو تعين التمتع لهؤلاء.
[٢] المتضافرة في الباب ٣ و٦ من أبواب أقسام الحج من وسائل الشيعة.
[٣] أي الجمع بينها وبين ما دل على عدم جواز العدول لمن عليه فرض نوع خاص.
راجع الوسائل الباب ٤ و٧ من أبواب أقسام الحج [٤] سواء فيمن فرضه التمتع، أو القران، أو الإفراد.
[٥] أي قبل إتمام العمرة المتمتع بها. فإنها تعدل بنيتها في الإحرام إلى حج الإفراد، أو القران.
[٦] عطف على قوله: " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة المتمتع أيضا بخوف التخلف عن الرفقة.
[٧] عطف على قوله " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة التمتع - أيضا - بخوف دخول مكة حينذاك لأجل الطواف والسعي.
[٨] كضيق الوقت للطواف والسعي والاحلال ثم الإحرام والذهاب إلى عرفات.
[٢] المتضافرة في الباب ٣ و٦ من أبواب أقسام الحج من وسائل الشيعة.
[٣] أي الجمع بينها وبين ما دل على عدم جواز العدول لمن عليه فرض نوع خاص.
راجع الوسائل الباب ٤ و٧ من أبواب أقسام الحج [٤] سواء فيمن فرضه التمتع، أو القران، أو الإفراد.
[٥] أي قبل إتمام العمرة المتمتع بها. فإنها تعدل بنيتها في الإحرام إلى حج الإفراد، أو القران.
[٦] عطف على قوله: " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة المتمتع أيضا بخوف التخلف عن الرفقة.
[٧] عطف على قوله " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة التمتع - أيضا - بخوف دخول مكة حينذاك لأجل الطواف والسعي.
[٨] كضيق الوقت للطواف والسعي والاحلال ثم الإحرام والذهاب إلى عرفات.