البلوغ عليهما، إذ لولا بلوغ المرأة سن الرشد والكمال والبلوغ لا تحيض، وما لم تحض لا تحبل.
[١] نظرا إلى تلازم ما ذكر مع إنبات العانة غالبيا.
[٢] أي يعرف الإنبات بأمور ثلاثة: البينة، الشياع، الاختيار.
[٣] لعدم كونها من العورة.
[٤] يعني يثبت الاحتلام بالبينة والشياع وبقوله أيضا.
[٥] حيث إنهما أعرف بسن ولدهما.
[١] نظرا إلى تلازم ما ذكر مع إنبات العانة غالبيا.
[٢] أي يعرف الإنبات بأمور ثلاثة: البينة، الشياع، الاختيار.
[٣] لعدم كونها من العورة.
[٤] يعني يثبت الاحتلام بالبينة والشياع وبقوله أيضا.
[٥] حيث إنهما أعرف بسن ولدهما.