ولو أشكل الأغلب احتمل وجوب الأقل، للأصل [٣]، والعشر [٤] للاحتياط، وإلحاقه بتساويهما لتحقق تأثيرهما [٥]، والأصل عدم التفاضل [٦] وهو الأقوى.
واعلم أن إطلاقه الحكم بوجوب المقدر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤنة [٧]، وهو قول الشيخ رحمه الله، محتجا بالإجماع عليه منا، ومن العامة، ولكن المشهور بعد الشيخ استثناؤها، وعليه المصنف في سائر كتبه وفتاواه، والنصوص [٨] خالية من استثنائها [٩] مطلقا [١٠]، نعم
[١] أي سواء اختلفا في النفع، أم تساويا.
[٢] أي في نصف النصاب الآخر نصف العشر.
[٣] أي أصل البراءة عن وجوب الزائد.
[٤] أي احتمل وجوب العشر احتياطا، لتحصيل البراءة اليقينية.
[٥] أي السيح والسقي.
[٦] أي أصالة عدم زيادة هذا على ذاك، وذاك على هذا.
[٧] بفتح الميم وضم الهمزة جمعها (مؤن) بضمهما:
وهي المصاريف التي تصرف للزراعة حتى تكتمل.
[٨] الوسائل باب ٤، ١٠ - من أبواب زكاة الغلات.
[٩] مرجع الضمير (المؤنة).
[١٠] سواء كانت المصاريف قبل تعلق الزكاة، أم بعده.
[٢] أي في نصف النصاب الآخر نصف العشر.
[٣] أي أصل البراءة عن وجوب الزائد.
[٤] أي احتمل وجوب العشر احتياطا، لتحصيل البراءة اليقينية.
[٥] أي السيح والسقي.
[٦] أي أصالة عدم زيادة هذا على ذاك، وذاك على هذا.
[٧] بفتح الميم وضم الهمزة جمعها (مؤن) بضمهما:
وهي المصاريف التي تصرف للزراعة حتى تكتمل.
[٨] الوسائل باب ٤، ١٠ - من أبواب زكاة الغلات.
[٩] مرجع الضمير (المؤنة).
[١٠] سواء كانت المصاريف قبل تعلق الزكاة، أم بعده.