(ولو عجز) عن تحصيل الثقة، أو (عن الثمن) في محله [٥] ولو بالاستدانة على ما في بلده، والاكتساب اللائق بحاله وبيع [٦] ما عدا المستثيات في الدين (صام) [٧] بدله عشرة أيام (ثلاثة أيام في الحج متوالية) إلا ما استثني [٨] (بعد التلبس بالحج) [٩] ولو من أول ذي الحجة [١٠]، ويستحب السابع وتالياه [١١] وآخر وقتها [١٢]
[١] وهو الإهداء والصدقة في الثلث الثالث.
[٢] أي (مقام الحاج).
[٣] أي (في الأكل).
[٤] و (هو قيام النائب مقام الحاج في الأكل).
[٥] أي (محل الهدي).
[٦] بالجر عطفا على (مدخول باء الجارة) أي ولو عجز من بيع غير داره.
[٧] جواب للشرط وهو (ولو عجز عن الثمن) فهو جواب لجميع الشروط المتقدمة (وهو العجز عن الثمن وعن الاستدانة وعن الكسب اللائق بحاله وعن بيع ما عد المستثنيات).
[٨] و (هي أيام العيدين الأضحى والفطر وأيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر).
[٩] أي (ولو بعمرة). وقيل: (بعد التلبس بأصل الحج).
[١٠] ومقابل هذا القول (هو القول: بعدم جواز الهدي قبل اليوم السابع) (وعلى كلا القولين لا يجوز الهدي قبل ذي الحجة).
[١١] أي (الثامن والتاسع).
[١٢] أي (الثلاثة الأيام).
[٢] أي (مقام الحاج).
[٣] أي (في الأكل).
[٤] و (هو قيام النائب مقام الحاج في الأكل).
[٥] أي (محل الهدي).
[٦] بالجر عطفا على (مدخول باء الجارة) أي ولو عجز من بيع غير داره.
[٧] جواب للشرط وهو (ولو عجز عن الثمن) فهو جواب لجميع الشروط المتقدمة (وهو العجز عن الثمن وعن الاستدانة وعن الكسب اللائق بحاله وعن بيع ما عد المستثنيات).
[٨] و (هي أيام العيدين الأضحى والفطر وأيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر).
[٩] أي (ولو بعمرة). وقيل: (بعد التلبس بأصل الحج).
[١٠] ومقابل هذا القول (هو القول: بعدم جواز الهدي قبل اليوم السابع) (وعلى كلا القولين لا يجوز الهدي قبل ذي الحجة).
[١١] أي (الثامن والتاسع).
[١٢] أي (الثلاثة الأيام).