وكذا مما قيل [٣]: من أن مبني شرعنا على اختلاف المتفقات، واتفاق المختلفات، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير [٤].
والوجه ما ذكرناه، لعدم التنافي بوجه. هذا على تقدير اختيار صغير الغنم في الصغير كما اختاره المصنف، أو على وجوب الفتى كما اخترناه، وحمله على الحمل وإلا بقي الإشكال [٥].
(وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي) [٦]، على المشهور.
وقيل: حمل فطيم [٧]، والمروي [٨]، الأول، وإن كان الثاني مجزء بطريق أولى. ولعل القائل فسر به الجدي [٩].
(وفي كل من القبرة) [١٠] بالقاف المضمومة ثم الباء المشددة بغير
[١] أي في المذكورات من القطاء والحجل والدراج.
[٢] أي عدم وجوب بنت المخاض هناك والمخاض هنا.
[٣] في نسخة: " ما قيل ".
[٤] لأن هذا مسلم حيث يثبت بالدليل، لا مطلقا. وتقدم نظيره في. (كتاب الطهارة) في (كيفية تطهير البئر): ص ٣٩ هامش رقم ٢.
[٥] وهو زيادة فداء الصغير على فداء الكبير.
[٦] بفتح الجيم وسكون الدال: ولد المعز.
[٧] أي مفطوم بمعنى المنقطع عن لبن أمه.
[٨] الوسائل باب ٦ أبواب كفارات الصيد.
[٩] أي فسر الجدي بالحمل.
[١٠] وهو العصفور البري.
[٢] أي عدم وجوب بنت المخاض هناك والمخاض هنا.
[٣] في نسخة: " ما قيل ".
[٤] لأن هذا مسلم حيث يثبت بالدليل، لا مطلقا. وتقدم نظيره في. (كتاب الطهارة) في (كيفية تطهير البئر): ص ٣٩ هامش رقم ٢.
[٥] وهو زيادة فداء الصغير على فداء الكبير.
[٦] بفتح الجيم وسكون الدال: ولد المعز.
[٧] أي مفطوم بمعنى المنقطع عن لبن أمه.
[٨] الوسائل باب ٦ أبواب كفارات الصيد.
[٩] أي فسر الجدي بالحمل.
[١٠] وهو العصفور البري.