(الفصل الثاني - في ترك القتال، ويترك) القتال وجوبا (لأمور أحدها الأمان) وهو الكلام وما في حكمه [١] الدال على سلامة الكافر نفسا، ومالا إجابة لسؤاله ذلك [٢]، ومحله [٣] من يجب جهاده، وفاعله [٤] البالغ العاقل المختار، وعقده ما دل عليه من لفظ، وكتابة، وإشارة مفهمة [٥]، ولا يشترط كونه [٦] من الإمام بل يجوز:
(ولو من آحاد المسلمين [٧] لآحاد الكفار). والمراد بالآحاد العدد اليسير. وهو هنا العشرة فما دون [٨]، (أو من الإمام أو نائبه [٩]) عاما أو في الجهة التي أذم فيها [١٠] (للبلد) وما هو أعم منه [١١]، وللآحاد
[١] من الكتابة والإشارة.
[٢] مرجع اسم الإشارة (الأمان) كما وأن مرجع الضمير في لسؤاله (الكافر) و (إجابة) منصوب على المفعول لأجله فالمعنى أن الكافر يعطى الأمان إجابة لسؤاله الأمان.
[٣] أي محل الأمان.
[٤] أي فاعل الأمان.
[٥] أي متيقنة المراد.
[٦] أي الأمان.
[٧] بشرط البلوغ والعقل والاختيار.
[٨] لأن " آحاد " - وزان أفعال -: جمع قلة أكثرها عشرة.
[٩] أي الذي نصبه الإمام شخصيا.
[١٠] أي في خصوص إعطاء الذمة المعينة.
[١١] أي من البلد كالقطر والمنطقة.
[٢] مرجع اسم الإشارة (الأمان) كما وأن مرجع الضمير في لسؤاله (الكافر) و (إجابة) منصوب على المفعول لأجله فالمعنى أن الكافر يعطى الأمان إجابة لسؤاله الأمان.
[٣] أي محل الأمان.
[٤] أي فاعل الأمان.
[٥] أي متيقنة المراد.
[٦] أي الأمان.
[٧] بشرط البلوغ والعقل والاختيار.
[٨] لأن " آحاد " - وزان أفعال -: جمع قلة أكثرها عشرة.
[٩] أي الذي نصبه الإمام شخصيا.
[١٠] أي في خصوص إعطاء الذمة المعينة.
[١١] أي من البلد كالقطر والمنطقة.