(والمبارزة [٣]) بين الصفين (من دون إذن الإمام) على أصح القولين وقيل: تحرم [٤]، (وتحرم إن منع) الإمام منها، (وتجب) عينا (إن ألزم) بها شخصا معينا، وكفاية إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحد منهم [٥]، وتستحب إذا ندب إليها [٦] من غير أمر جازم.
(وتجب مواراة المسلم المقتول [٧]) في المعركة، دون الكافر (فإن اشتبه) بالكافر (فليوارى كميش الذكر) أي صغيره [٨]، لما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتلى بدر، وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس [٩]، وقيل: يجب دفن الجميع احتياط. وهو حسن، والقرعة وجه [١٠] أما الصلاة عليه فقيل: تابعة للدفن [١١] وقيل:
[١] بلد بأرض بلقاء من ناحية الشام.
[٢] أي أجود من عرقبتها.
[٣] وهو البروز بين الصفين لمقابلة الأبطال.
[٤] للنهي الوارد في رواية عمر بن جمع عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام راجع الوسائل ١ / ٣١ أبواب جهاد العدو.
[٥] أي من الجماعة الذين أمرهم الإمام عليه الصلاة والسلام.
[٦] أي طلب طلبا غير إلزامي.
[٧] أي دفنه حسب المشروع.
[٨] لعله كناية عن ختانه.
[٩] الوسائل ١ / ٦٥ أبواب جهاد العدو.
[١٠] لعموم دليلها: راجع الوسائل ١ / ٤ أبواب ميراث الخنثى.
[١١] فمن عينته القرعة مسلما يصلى عليه ويدفن.
[٢] أي أجود من عرقبتها.
[٣] وهو البروز بين الصفين لمقابلة الأبطال.
[٤] للنهي الوارد في رواية عمر بن جمع عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام راجع الوسائل ١ / ٣١ أبواب جهاد العدو.
[٥] أي من الجماعة الذين أمرهم الإمام عليه الصلاة والسلام.
[٦] أي طلب طلبا غير إلزامي.
[٧] أي دفنه حسب المشروع.
[٨] لعله كناية عن ختانه.
[٩] الوسائل ١ / ٦٥ أبواب جهاد العدو.
[١٠] لعموم دليلها: راجع الوسائل ١ / ٤ أبواب ميراث الخنثى.
[١١] فمن عينته القرعة مسلما يصلى عليه ويدفن.