وقد تقدم أن المراد بالبكر [٤] الفتي، وسيأتي أن في قتل القطا والقبج والدراج حمل [٥] مفطوم، والفتى [٦] أعظم منه [٧]، فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد مما يجب في الأصل [٨]، إلا أن يحمل الفتى على الحمل فصاعدا، وغايته حينئذ تساويهما في الفداء. وهو سهل [٩].
وأما بيض القبج والدراج فخال عن النص، ومن ثم اختلفت العبارات فيها، ففي بعضها اختصاص موضع النص وهو بيض القطا، وفي بعض
[١] أي في الصحاح من النصوص: الوسائل ٤ / ٢٤ أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
[٢] أي حدثة السن.
[٣] هي مضمرة (سليمان بن خالد): الوسائل ٣ / ٢٤ أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
[٤] الذي هو واحد البكارة المذكورة في الرواية المتقدمة عن الوسائل ٤ / ٢٤ أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
[٥] بفتحتين: ولد الضأن.
والمفطوم: المقطوع عن شرب اللبن.
[٦] لأن الفتى يرادف الشاب. وهو أكبر - عرفا - من المفطوم، أو الحمل [٧] أي من حمل مفطوم.
[٨] وهو قتل القطا والقبح والدراج إذ فيها حمل مفطوم وفي كسر البيض الذي هو (الفرع) الفتية من الإبل.
[٩] لتساوي الصغير والكبير في حكم الشرعي - كثيرا -.
[٢] أي حدثة السن.
[٣] هي مضمرة (سليمان بن خالد): الوسائل ٣ / ٢٤ أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
[٤] الذي هو واحد البكارة المذكورة في الرواية المتقدمة عن الوسائل ٤ / ٢٤ أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
[٥] بفتحتين: ولد الضأن.
والمفطوم: المقطوع عن شرب اللبن.
[٦] لأن الفتى يرادف الشاب. وهو أكبر - عرفا - من المفطوم، أو الحمل [٧] أي من حمل مفطوم.
[٨] وهو قتل القطا والقبح والدراج إذ فيها حمل مفطوم وفي كسر البيض الذي هو (الفرع) الفتية من الإبل.
[٩] لتساوي الصغير والكبير في حكم الشرعي - كثيرا -.