(وشرطه) أي شرط جوازه (أن يكون قبل الأسر) إذا وقع من الآحاد، أما من الإمام فيجوز بعده، كما يجوز له المن عليه [٢]، (وعدم المفسدة). وقيل: وجود المصلحة [٣] كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، وترفيه الجند [٤]، وترتيب أمورهم، وقلتهم [٥]، ولينتقل الأمر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم، ولا يجوز مع المفسدة (كما لو أمن [٦] الجاسوس فإنه لا ينفذ [٧])، وكذا من فيه مضرة [٨] وحيث يختل [٩] شرط الصحة يرد الكافر إلى مأمنه، كما لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة [١٠] فيظنها كافية، أو يقال له: لا نذمك فيتوهم الإثبات [١١]، ومثله الداخل
[١] يعني أن المصنف رحمه الله لم يذكر الآحاد، لكن يفهم ذلك من قوله " للبلد " بطريق أولى حيث الإذمام إذا كان جائزا لأهل بلد كبير، فللأفراد القلائل جائز بالأولى.
[٢] أي إطلاقه وتخلية سبيله.
[٣] فلو استوى الأمران لم يجر.
[٤] أي استراحتهم وإذهاب الأتعاب عنهم.
[٥] أي قلة جند المسلمين، فتقضي المصلحة بإيقاف الحرب كي يصل المدد [٦] في نسخة " آمن " من باب الأفعال.
[٧] أي لم يجز ولم يصح.
[٨] على الإسلام والمسلمين.
[٩] في نسخه: " تختل ".
[١٠] بكسر الراء وضمها: جماعة المصاحبين في السفر.
[١١] بأن لا يسمع حرف النفي فيظن أنه قال له: " نذمك ".
[٢] أي إطلاقه وتخلية سبيله.
[٣] فلو استوى الأمران لم يجر.
[٤] أي استراحتهم وإذهاب الأتعاب عنهم.
[٥] أي قلة جند المسلمين، فتقضي المصلحة بإيقاف الحرب كي يصل المدد [٦] في نسخة " آمن " من باب الأفعال.
[٧] أي لم يجز ولم يصح.
[٨] على الإسلام والمسلمين.
[٩] في نسخه: " تختل ".
[١٠] بكسر الراء وضمها: جماعة المصاحبين في السفر.
[١١] بأن لا يسمع حرف النفي فيظن أنه قال له: " نذمك ".