(الخامس - المهادنة) وهي المعاقدة من الإمام عليه السلام أو من نصبه لذلك [٩] مع [١٠] من يجوز قتاله (على ترك الحرب مدة معينة) بعوض وغيره بحسب ما يراه الإمام قلة، (وأكثرها عشر سنين) فلا تجوز [١١] الزيادة عنها مطلقا [١٢]، وكما يجوز أقل من أربعة أشهر إجماعا، والمختار
[١] أي غير القتل وهو الاسترقاق.
[٢] أي فحكم الحاكم بعده أي بعد إسلامه - بالقتل.
[٣] " لو " شرطية. والجواب قوله " سقط ".
[٤] جمع ذرية وهي الأهل والأولاد.
[٥] بسبب إسلامه وإن كان بعد حكم الحاكم.
[٦] أي يسقط قتله.
[٧] وهو المجوسي.
[٨] أي بدون ما يعتبر في شرائطه الذمة.
[٩] أي لعقد المهادنة.
[١٠] " مع " ظرف " متعلق بقوله " المعاقدة ".
[١١] في نسخة: " فلا يجوز ".
[١٢] سواء كانت هناك مصلحة أم لا، وسواء بذل الذمي زيادة على ذلك أم لا.
[٢] أي فحكم الحاكم بعده أي بعد إسلامه - بالقتل.
[٣] " لو " شرطية. والجواب قوله " سقط ".
[٤] جمع ذرية وهي الأهل والأولاد.
[٥] بسبب إسلامه وإن كان بعد حكم الحاكم.
[٦] أي يسقط قتله.
[٧] وهو المجوسي.
[٨] أي بدون ما يعتبر في شرائطه الذمة.
[٩] أي لعقد المهادنة.
[١٠] " مع " ظرف " متعلق بقوله " المعاقدة ".
[١١] في نسخة: " فلا يجوز ".
[١٢] سواء كانت هناك مصلحة أم لا، وسواء بذل الذمي زيادة على ذلك أم لا.