وفيه أن عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم منه [١]، لا إكرام فلا يلزم مثله بعد الإسلام [٢]، ولأن الإسلام لا ينافي الاسترقاق [٣]، وحيث يجوز قتلهم يتخير الإمام تخير شهوة [٤] بين ضرب رقابهم، وقطع أيديهم، وأرجلهم، وتركهم حتى يموتوا إن اتفق وإلا أجهز عليهم [٥].
(وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها [٦]) أي أثقالها من السلاح وغيره وهو كناية عن تقضيها (لم يقتلوا ويتخير الإمام) فيهم تخير نظر ومصلحة [٧] (بين المن) عليهم (والفداء) لأنفسهم بمال حسب ما يراه من المصلحة، (والاسترقاق) حربا [٨] كانوا أم كتابيين.
وحيث تعتبر [٩] المصلحة لا يتحقق التخيير إلا مع اشتراك الثلاثة فيها على السواء، وإلا تعين الراجح واحدا كان أم أكثر [١٠]. وحيث
[١] أي أعظم من الاسترقاق وهو القتل.
[٢] لجواز تنزل حكمهم بالإسلام من القتل إلى الاسترقاق.
[٣] لجواز كون الرقيق مسلما.
[٤] أي إرادته الشخصية.
[٥] بما يعجل موتهم.
[٦] ضمير التأنيث راجع إلى الحرب وهي مؤنثة لفظية.
[٧] للمسلمين.
[٨] أي حربيين.
[٩] في نسخة: " يعتبر ".
[١٠] من واحد.
[٢] لجواز تنزل حكمهم بالإسلام من القتل إلى الاسترقاق.
[٣] لجواز كون الرقيق مسلما.
[٤] أي إرادته الشخصية.
[٥] بما يعجل موتهم.
[٦] ضمير التأنيث راجع إلى الحرب وهي مؤنثة لفظية.
[٧] للمسلمين.
[٨] أي حربيين.
[٩] في نسخة: " يعتبر ".
[١٠] من واحد.