(ولو عجز الأسير) الذي يجوز للإمام قتله (عن المشي لم يجز قتله [٢]) لأنه لا يدري ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل، ولأن قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة [٣] كالزاني المحصن [٤]. وحينئذ [٥] فإن أمكن حمله، وإلا ترك للخبر [٦]. ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص، ولا دية، ولا كفارة وإن أثم، وكذا لو قتله من غير عجز [٧].
(ويعتبر البلوغ بالإنبات) لتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا [٨] وإلا فلو اتفق العلم به بها [٩] كفى، وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره [١٠] ولو ادعى الأسير استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول، للشبهة الدارئة للقتل [١١].
[١] أي الفداء المأخوذ من الأسرى لإطلاق سراحهم.
[٢] أي قتل العاجز عن المشئ.
[٣] ولو بالنسبة إلى الإمام عليه السلام لا بالنسبة إلى كل أحد.
[٤] فإنه يجوز قتله للإمام عليه السلام لا لكل أحد.
[٥] يعني حين إذ عجز عن المشي ولم يجز قتله.
[٦] الوسائل ٢ / ٢٣ أبواب جهاد العدو.
[٧] فليس فيه سوى الإثم.
[٨] لندور العلم بسنه أو احتلامه.
[٩] يعني لو اتفق العلم ببلوغه بالعلامات الأخير غير الإنبات كفى.
[١٠] مما لا يعرف إلا من قبله.
[١١] للحديث المعروف: " تدرء الحدود بالشبهات " الوسائل ٣ / ٢٤ أبواب مقدمات الحدود.
[٢] أي قتل العاجز عن المشئ.
[٣] ولو بالنسبة إلى الإمام عليه السلام لا بالنسبة إلى كل أحد.
[٤] فإنه يجوز قتله للإمام عليه السلام لا لكل أحد.
[٥] يعني حين إذ عجز عن المشي ولم يجز قتله.
[٦] الوسائل ٢ / ٢٣ أبواب جهاد العدو.
[٧] فليس فيه سوى الإثم.
[٨] لندور العلم بسنه أو احتلامه.
[٩] يعني لو اتفق العلم ببلوغه بالعلامات الأخير غير الإنبات كفى.
[١٠] مما لا يعرف إلا من قبله.
[١١] للحديث المعروف: " تدرء الحدود بالشبهات " الوسائل ٣ / ٢٤ أبواب مقدمات الحدود.