(و) رفع (الخبث)، وإطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغيره. وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به [٢]، ومختار المصنف تحريم الملوثة خاصة فليكن هنا [١] كذلك، وظاهر الدروس القطع به. وهو حسن، بل قيل: بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا [٤]، (والختان في الرجل) مع إمكانه فلو تعذر وضاق وقته سقط، ولا يعتبر في المرأة، وأما الخنثى فظاهر العبارة [٥] عدم اشتراطه في حقه، واعتباره قوي، لعموم النص [٦] إلا ما أجمع على خروجه، وكذا القول في الصبي [٧] وإن لم يكن مكلفا [٨] كالطهارة بالنسبة إلى صلاته، (وستر العورة) التي يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والأنوثة.
[١] أي في غير " اللمعة " من سائر كتبه.
[٢] والنهي في العبادة موجب لفسادها. وبما أن الطواف عبادة، والدخول في المسجد لأجل الطواف بثوب متنجس منهي فلا يجتمعان.
[٣] أي في الإحرام.
[٤] سواء كانت مما يعفي عنها في الصلاة، أم لا.
[٥] حيث خص الذكر بالرجل، والخنثى غير معلوم الرجولية.
[٦] الوسائل ١ - ٤ / ٣٣ أبواب مقدمات الطواف.
[٧] لعموم النص في الذكور.
[٨] لأن شرطية شئ في صحة العبادة تعم المكلف وغير المكلف ممن يريد إتيان تلك العبادة.
[٢] والنهي في العبادة موجب لفسادها. وبما أن الطواف عبادة، والدخول في المسجد لأجل الطواف بثوب متنجس منهي فلا يجتمعان.
[٣] أي في الإحرام.
[٤] سواء كانت مما يعفي عنها في الصلاة، أم لا.
[٥] حيث خص الذكر بالرجل، والخنثى غير معلوم الرجولية.
[٦] الوسائل ١ - ٤ / ٣٣ أبواب مقدمات الطواف.
[٧] لعموم النص في الذكور.
[٨] لأن شرطية شئ في صحة العبادة تعم المكلف وغير المكلف ممن يريد إتيان تلك العبادة.