(وقطع شجر الحرم وحشيشه) الأخضرين، (إلا الإذخر [٥] وما ينبت [٦] في ملكه، وعودي المحالة) بالفتح وهي البكرة الكبيرة [٧] التي يستقى بها على الإبل قاله الجوهري. وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة [٨] نظر، من [٩] ورودها لغة مخصوصة، وكون الحكم على خلاف
[١] أي من الظل المحرم.
[٢] في نسخة: " لا يحتمل ".
[٣] لأن الدليل هو المفهوم المستفاد من روايات وردت في الوسائل باب ٥٦ أبواب تروك الإحرام.
[٤] سواء كان محتاجا إليه، أم لا.
[٥] نظرا إلى جواز قطعه على المحرم.
[٦] بصيغة المبني للفاعل.
[٧] تعلق على البئر بمعلقين من جانبيها.
[٨] ولو كانت لغير الاستقاء.
[٩] دليل على عدم جواز التعدي، حاصله:
أن الدليل على جواز القطع ورد بلفظ " عودي المحالة " وحيث إن هذا الجواز على خلاف الأصل أي خلاف القاعدة الأولية في الإحرام من حرمة قطع الأشجار. فيجب الاقتصار على لفظ الرواية.
[٢] في نسخة: " لا يحتمل ".
[٣] لأن الدليل هو المفهوم المستفاد من روايات وردت في الوسائل باب ٥٦ أبواب تروك الإحرام.
[٤] سواء كان محتاجا إليه، أم لا.
[٥] نظرا إلى جواز قطعه على المحرم.
[٦] بصيغة المبني للفاعل.
[٧] تعلق على البئر بمعلقين من جانبيها.
[٨] ولو كانت لغير الاستقاء.
[٩] دليل على عدم جواز التعدي، حاصله:
أن الدليل على جواز القطع ورد بلفظ " عودي المحالة " وحيث إن هذا الجواز على خلاف الأصل أي خلاف القاعدة الأولية في الإحرام من حرمة قطع الأشجار. فيجب الاقتصار على لفظ الرواية.