(ويفسده ما يفسد الصوم) من حيث فوات الصوم، الذي هو شرط الاعتكاف، (ويكفر) للاعتكاف زيادة على ما يجب للصوم [٥] (إن أفسد الثالث) مطلقا [٦]، (أو كان واجبا) وإن لم يكن ثالثا، (ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان، إن كان في شهر رمضان) إحداهما عن الصوم، والأخرى عن الاعتكاف، (وقيل): تجب [٧] الكفارتان بالجماع في الواجب (مطلقا [٨])، وهو ضعيف. نعم لو كان وجوبه
[١] أي وإن لم يكن الاعتكاف واجبا لم يحرم عليه ما يحرم على الصائم.
[٢] يعني وإن كان بعض ما يحرم على الصائم يفسد الاعتكاف المندوب، لكنه ليس بحرام عليه، فإنه إذا أفسد الصوم بالأكل مثلا لم يفعل حراما، بل أفسد اعتكافه بذلك.
[٣] أي الأقوى كون مطلق الرياحين حراما على المعتكف، لكونها واردة عموما في الأخبار راجع الوسائل ١ / ١٠ كتاب الاعتكاف.
[٤] كالنظر والتكلم.
[٥] من كفارة كما إذ كان صوم شهر رمضان مثلا.
[٦] وإن لم يكن الاعتكاف في اليومين الأولين واجبا.
[٧] في نسخة: (يجب) بالياء.
[٨] وإن لم يكن في شهر رمضان.
[٢] يعني وإن كان بعض ما يحرم على الصائم يفسد الاعتكاف المندوب، لكنه ليس بحرام عليه، فإنه إذا أفسد الصوم بالأكل مثلا لم يفعل حراما، بل أفسد اعتكافه بذلك.
[٣] أي الأقوى كون مطلق الرياحين حراما على المعتكف، لكونها واردة عموما في الأخبار راجع الوسائل ١ / ١٠ كتاب الاعتكاف.
[٤] كالنظر والتكلم.
[٥] من كفارة كما إذ كان صوم شهر رمضان مثلا.
[٦] وإن لم يكن الاعتكاف في اليومين الأولين واجبا.
[٧] في نسخة: (يجب) بالياء.
[٨] وإن لم يكن في شهر رمضان.