(حرميا)، فلا يجزي من غيره، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجدا، لتحريم إخراج الحصا منه المقتضي [٣] للفساد في العبادة (بكرا) غير مرمي بها رميا صحيحا، فلو رمي بها بغير نية، أو لم يصب لم يخرج عن كونها بكرا، ويعتبر مع ذلك [٤] كله تلاحق [٥] الرمي فلا يجزي الدفعة وإن تلا حقت الإصابة، بل يحتسب منها [٥] واحدة، ولا يعتبر تلا حق [٧] الإصابة.
(ويستحب البرش [٨]) المشتملة على ألوان مختلفة بينها [٩] وفي كل
[١] أي ولو بخروج الغير عن الجمرية بالاستحالة.
[٢] أي كغير فص الخاتم.
[٣] أي التحريم الذي هو النهي.
[٤] أي مع الشروط السابقة.
[٥] وهو كون كل واحدة عقيب الأخرى.
[٦] أي من الحصيات التي تلاحقت في الإصابة.
[٧] أي لو رمى متلاحقا فأصابتا دفعة واحدة أجزأت، لأن المعتبر تلاحق الرمي، دون تلاحق الإصابة.
[٨] البرش بضم الباء وسكون الراء جمع الأبرش هو الحصاة المختلفة الألوان الأنثى برشاء.
[٩] أي بين كل حصاة وحصاة أخرى، فيختلف لون كل واحدة عن الأخرى.
[٢] أي كغير فص الخاتم.
[٣] أي التحريم الذي هو النهي.
[٤] أي مع الشروط السابقة.
[٥] وهو كون كل واحدة عقيب الأخرى.
[٦] أي من الحصيات التي تلاحقت في الإصابة.
[٧] أي لو رمى متلاحقا فأصابتا دفعة واحدة أجزأت، لأن المعتبر تلاحق الرمي، دون تلاحق الإصابة.
[٨] البرش بضم الباء وسكون الراء جمع الأبرش هو الحصاة المختلفة الألوان الأنثى برشاء.
[٩] أي بين كل حصاة وحصاة أخرى، فيختلف لون كل واحدة عن الأخرى.