(وإكمال السبع) فلا يجزي ما دونها ولو اقتصر عليه استأنف إن أخل بالموالاة عرفا ولم يبلغ الأربع، ولو كان قد بلغها [٦] قبل القطع كفاه الإتمام، (مصيبة للجمرة) وهي البناء المخصوص، أو موضعه وما حوله [٧] مما يجتمع من الحصا، كذا عرفها المصنف في الدروس.
وقيل: هي مجمع الحصا دون السائل [٨]. وقيل: هي الأرض [٩]، ولو لم يصب لم يحتسب.
ولو شك في الإصابة أعاد، لأصالة العدم، ويعتبر كون الإصابة (بفعله) فلا يجزي الاستنابة فيه اختيارا، وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة
[١] أي تعيين الرمي.
[٢] كالحج النيابي والمندوب ونحوهما.
[٣] أي مقارنة النية لأول الرمي.
[٤] أي ينوي أن الرمي أداء، أو قضاء.
[٥] أي أنه رمي الجمرة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، وكذا أنها الحصاة الأولى، أو الثانية أو الثالثة، أو الرابعة.
[٦] أي بلغ الأربع.
[٧] أي حول البناء.
[٨] أي دون المتفرق حول المكان.
[٩] أي أرض الجمرة.
[٢] كالحج النيابي والمندوب ونحوهما.
[٣] أي مقارنة النية لأول الرمي.
[٤] أي ينوي أن الرمي أداء، أو قضاء.
[٥] أي أنه رمي الجمرة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، وكذا أنها الحصاة الأولى، أو الثانية أو الثالثة، أو الرابعة.
[٦] أي بلغ الأربع.
[٧] أي حول البناء.
[٨] أي دون المتفرق حول المكان.
[٩] أي أرض الجمرة.