(الثانية - الكفارة في شهر رمضان، والنذر المعين والعهد) في أصح
[١] لأن الكفارة خاصة بالإفطار في شهر الصيام فحسب، أو ما دل عليه دليل من خارج. وحيث لا دليل هنا على وجوب الكفارة فلا تجب.
[٢] أي لم يصم في الوقت المحدد في النذر.
[٣] أي في الإفطار بعد الزوال.
[٤] فإنه يحرم الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان المبارك وإن لم يتضيق ولم يتعين.
[٥] قبل الزوال، أو بعده، [٦] في قوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " [٤٧ / ٣٣] حيث إن الجمع المضاف يفيد عموم المنع. إلا ما أخرجه الدليل. كما في المستحبات.
[٧] يعني يجب الإمساك وإن كان قد أبطل صومه.
[٨] أي كما أن الإطعام يتكرر بتكرر الإفطار كذلك الصوم ثلاثة أيام يتكرر بتكرر ذلك الإفطار.
[٢] أي لم يصم في الوقت المحدد في النذر.
[٣] أي في الإفطار بعد الزوال.
[٤] فإنه يحرم الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان المبارك وإن لم يتضيق ولم يتعين.
[٥] قبل الزوال، أو بعده، [٦] في قوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " [٤٧ / ٣٣] حيث إن الجمع المضاف يفيد عموم المنع. إلا ما أخرجه الدليل. كما في المستحبات.
[٧] يعني يجب الإمساك وإن كان قد أبطل صومه.
[٨] أي كما أن الإطعام يتكرر بتكرر الإفطار كذلك الصوم ثلاثة أيام يتكرر بتكرر ذلك الإفطار.