وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناسي، وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما، فضعف [٥] حكمه بالعزم، أو بحمله [٦] على ما عدا النوم الأول ولكن لا يدفع إطلاقهم [٧]، وإنما هو جمع بحكم آخر، والأول أوفق [٨] بل لا تخصيص فيه لأحد النصين، لتصريح ذاك بالنوم عامدا عازما، وهذا بالناسي.
ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتى خرج
[١] الوسائل ٣ و١ / ٣٠ أبواب من يصح منه الصوم.
[٢] الوسائل ٣ و١ / ٣٠ أبواب من يصح منه الصوم.
[٣] يعني إطلاق الصحيحة المتقدمة.
[٤] بين قضاء الناسي، وبين ما ذكر قبلا من عدم قضاء النائم.
فإن الطهارة عن الأكبر إن كانت شرطا في الصحة وجب الحكم بالبطلان في الصورتين وإلا لزم الحكم بالصحة فيهما.
[٥] أي خفف عليه الحكم بسبب عزمه على الغسل بخلاف الساهي فإنه لا عزم له. فلا تخفيف عليه.
[٦] أي بحمل دليل القضاء على ما عدا النوم الأول، وحمل دليل عدم القضاء على النوم الأول، وفي بعض النسخ: " اليوم الأول " بدل " النوم الأول " [٧] لأن إطلاق كلامهم بوجوب القضاء على النائم، وعدم وجوبه على النائم يشمل النوم الأول والثاني، واليوم الأول والثاني.
[٨] أي التوجيه الأول وهو تخفيف حكم النوم مع العزل
[٢] الوسائل ٣ و١ / ٣٠ أبواب من يصح منه الصوم.
[٣] يعني إطلاق الصحيحة المتقدمة.
[٤] بين قضاء الناسي، وبين ما ذكر قبلا من عدم قضاء النائم.
فإن الطهارة عن الأكبر إن كانت شرطا في الصحة وجب الحكم بالبطلان في الصورتين وإلا لزم الحكم بالصحة فيهما.
[٥] أي خفف عليه الحكم بسبب عزمه على الغسل بخلاف الساهي فإنه لا عزم له. فلا تخفيف عليه.
[٦] أي بحمل دليل القضاء على ما عدا النوم الأول، وحمل دليل عدم القضاء على النوم الأول، وفي بعض النسخ: " اليوم الأول " بدل " النوم الأول " [٧] لأن إطلاق كلامهم بوجوب القضاء على النائم، وعدم وجوبه على النائم يشمل النوم الأول والثاني، واليوم الأول والثاني.
[٨] أي التوجيه الأول وهو تخفيف حكم النوم مع العزل