ونسبته إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهي [٣]، عن الإحرام الثاني، وبوقوع [٤] خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فبطلان الإحرام أنسب، مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك [٥]، لأنه قال " المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة [٦] " قال المصنف في الدروس يمكن حملها على متمتع عدل من الإفراد ثم لبى بعد السعي، لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى [٧]. والشيخ
[١] لأن مطلق التحلل بحصل بالطواف والسعي، أما التحلل الكامل فيحصل بالفراغ عن جميع مناسك الحج.
[٢] الوسائل ٥٩ / ٥٤ أبواب الإحرام.
[٣] وهو يقتضي بطلان العبادة فكيف تقع صحيحة وتنقلب مفردة؟
والنص في الوسائل ٥٩ / ٥٤ أبواب الإحرام.
[٤] هذا وجه ثان للبطلان رأسا، أي أن ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع [٥] أي في انقلاب تمتعه إلى الإفراد.
[٦] الوسائل ٤ / ٥٤ أبواب الإحرام.
[٧] الوسائل ٩ / ٥ أبواب أقسام الحج.
[٢] الوسائل ٥٩ / ٥٤ أبواب الإحرام.
[٣] وهو يقتضي بطلان العبادة فكيف تقع صحيحة وتنقلب مفردة؟
والنص في الوسائل ٥٩ / ٥٤ أبواب الإحرام.
[٤] هذا وجه ثان للبطلان رأسا، أي أن ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع [٥] أي في انقلاب تمتعه إلى الإفراد.
[٦] الوسائل ٤ / ٥٤ أبواب الإحرام.
[٧] الوسائل ٩ / ٥ أبواب أقسام الحج.