(وفي الرقاب) - جعل الرقاب ظرفا للاستحقاق تبعا للآية، وتنبيها على أن استحقاقهم ليس على وجه الملك، أو الاختصاص كغيرهم [٤]، إذ يتعين عليهم صرفها في الوجه الخاص، بخلاف غيرهم، ومثلهم في سبيل الله والمناسب لبيان المستحق التعبير بالرقاب وسبيل الله، بغير حرف الجر [٥]
[١] أي المحقق - صاحب الشرائع - والعلامة الحلي قدس سرهما.
[٢] أي آية " إنما الصدقات للفقراء والمساكين... الخ " التوبة: ٦١.
[٣] أي الحق، لأن الآية بصدد بيان عدم جواز التجاوز عن المذكورين، وهذا لا يدل على وجوب البسط عليهم جميعا، فالحصر إضافي، قصرا إفراديا. [٤] حيث إن سائر المستحقين يملكون ما أوتوا من زكاة يصرفونها فيما شاءوا، أما هذا الصنف " في الرقاب " فيجب اقتصار صرفها على فك رقابهم، دون سائر حوائجهم.
[٥] لأن الرقبة بنفسها إن كانت مستحقة، كانت الزكاة ملكا لها، فكان
[٢] أي آية " إنما الصدقات للفقراء والمساكين... الخ " التوبة: ٦١.
[٣] أي الحق، لأن الآية بصدد بيان عدم جواز التجاوز عن المذكورين، وهذا لا يدل على وجوب البسط عليهم جميعا، فالحصر إضافي، قصرا إفراديا. [٤] حيث إن سائر المستحقين يملكون ما أوتوا من زكاة يصرفونها فيما شاءوا، أما هذا الصنف " في الرقاب " فيجب اقتصار صرفها على فك رقابهم، دون سائر حوائجهم.
[٥] لأن الرقبة بنفسها إن كانت مستحقة، كانت الزكاة ملكا لها، فكان