(الخامسة - لو صام المسافر) حيث يجب عليه القصر (عالما أعاد) قضاء، للنهي المفسد [٤] للعبادة، (ولو كان جاهلا) بوجوب القصر (فلا إعادة)، وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم، (والناسي) للحكم، أو للقصر [٥] (يلحق بالعامد)، لتقصيره في التحفظ. ولم يتعرض له الأكثر مع ذكرهم له في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصة للنص [٦] والذي يناسب حكمها فيه [٧] عدم الإعادة، لفوات وقته، ومنع تقصير
[١] المتقدمة من الوسائل ١ / ٢٤ أبواب أحكام شهر رمضان.
[٢] في نسخة: " أو تخييرا ".
[٣] المتقدم. على فرض العمل به. الوسائل ١ / ٢٤ أبواب أحكام شهر رمضان.
[٤] حيث ورد النهي عن الصوم في السفر راجع الوسائل الباب الأول من أبواب من يصح منه الصوم.
[٥] في طبعة مصر: " وللقصر "، والصحيح ما أثبتناه.
والمقصود من الحكم: وجوب القصر شرعا، والمقصود من القصر نفس إتيان القصر عملا.
[٦] الوسائل ٢ / ١٧ أبواب صلاة المسافر.
[٧] يعني إذا لاحظنا حكم الصلاة في الصوم فالمناسب هو عدم القضاء.
لأن الصلاة لا تقضى مع نسيان القصر حتى خرج الوقت فكذلك الصوم، لأن التذكر إنما جاء بعد الغروب.
[٢] في نسخة: " أو تخييرا ".
[٣] المتقدم. على فرض العمل به. الوسائل ١ / ٢٤ أبواب أحكام شهر رمضان.
[٤] حيث ورد النهي عن الصوم في السفر راجع الوسائل الباب الأول من أبواب من يصح منه الصوم.
[٥] في طبعة مصر: " وللقصر "، والصحيح ما أثبتناه.
والمقصود من الحكم: وجوب القصر شرعا، والمقصود من القصر نفس إتيان القصر عملا.
[٦] الوسائل ٢ / ١٧ أبواب صلاة المسافر.
[٧] يعني إذا لاحظنا حكم الصلاة في الصوم فالمناسب هو عدم القضاء.
لأن الصلاة لا تقضى مع نسيان القصر حتى خرج الوقت فكذلك الصوم، لأن التذكر إنما جاء بعد الغروب.