(وتتكرر الكفارات بتكرر الصيد عمدا أو سهوا)، أما السهو فموضع وفاق، وأما تكرره عمدا فوجهه صدق اسمه [٥] الموجب له، والانتقام منه [٦] غير مناف لها، لإمكان الجمع بينهما. والأقوى عدمه [٧] واختاره المصنف في الشرح، للنص عليه [٨] صريحا في صحيحة ابن أبي عمير مفسرا به الآية، وإن كان القول بالتكرار أحوط. وموضع الخلاف العمد بعد
[١] الوسائل ٦ / ١٦ أبواب بقية كفارات الإحرام.
[٢] مبتدأ خبره " يوجب " وحاصل التعليل: أن المس حيث كان واجبا فلا ينبغي ثبوت كفارة على أثر سقوط شعر بسببه.
وحاصل الجواب: أن التيمم وإزالة النجاسة الخبيثة أيضا واجبان مع أنه لا يقول بالعفو عن الكفارة عند سقوط شعر بسببها، ولا يلحقهما بالوضوء.
[٣] أي بالوضوء والغسل الواجبين.
[٤] الواو حالية أي والحال أن " المصنف " رحمه الله لا يقول بإلحاقهما بالوضوء كما عرفت في هامش رقم ٢.
[٥] يعني صدق اسم الصيد ثانيا الموجب لتكرار الكفارة.
[٦] المذكور في قوله تعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه " [١].
[٧] أي عدم التكرار في صورة العمد.
[٨] أي على عدم التكرار.
الوسائل ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ / ٤٨ أبواب كفارات الصيد،
[٢] مبتدأ خبره " يوجب " وحاصل التعليل: أن المس حيث كان واجبا فلا ينبغي ثبوت كفارة على أثر سقوط شعر بسببه.
وحاصل الجواب: أن التيمم وإزالة النجاسة الخبيثة أيضا واجبان مع أنه لا يقول بالعفو عن الكفارة عند سقوط شعر بسببها، ولا يلحقهما بالوضوء.
[٣] أي بالوضوء والغسل الواجبين.
[٤] الواو حالية أي والحال أن " المصنف " رحمه الله لا يقول بإلحاقهما بالوضوء كما عرفت في هامش رقم ٢.
[٥] يعني صدق اسم الصيد ثانيا الموجب لتكرار الكفارة.
[٦] المذكور في قوله تعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه " [١].
[٧] أي عدم التكرار في صورة العمد.
[٨] أي على عدم التكرار.
الوسائل ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ / ٤٨ أبواب كفارات الصيد،