(ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد) التي لا نص على بدلها [٣] (فعليه إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد، (فإن عجز صام ثلاثة أيام)، وليس في الرواية [٤] التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد فتدخل [٥] الشاة الواجبة بغيره من المحرمات [٦].
(ويتخير بين شاة الحلق لأذى، أو غيره [٧]، وبين إطعام عشرة) مساكين (لكل واحد مد، أو صيام ثلاثة) أيام. أما غيرها [٨] فلا ينتقل إليهما إلا مع العجز عنها، إلا في شاة وطء الأمة فيتخير بينها وبين الصيام كما مر [٩].
(وفي شعر سقط من لحيته، أو رأسه) قل أم كثر (بمسه [١٠]
[١] يعني في الشجر والحشيش.
[٢] سواء كان أصلع ثابتا، أم لا.
[٣] كالشاة في قتل الحمامة، أو تنفيرها.
[٤] الوسائل ١١ / ٢ أبواب كفارات الصيد.
[٥] أي في الحكم المذكور.
[٦] كما في شاة لبس المخيط، ولبس الخفين، وقص الأظفار.
[٧] يعني الحلق لغير أذى، فإنه موجب للشاة.
[٨] أي غير شاة الحلق.
[٩] في كلام " المصنف " رحمه الله " فإنه عجز عن البدنة ".
[١٠] متعلق ب " سقط ".
[٢] سواء كان أصلع ثابتا، أم لا.
[٣] كالشاة في قتل الحمامة، أو تنفيرها.
[٤] الوسائل ١١ / ٢ أبواب كفارات الصيد.
[٥] أي في الحكم المذكور.
[٦] كما في شاة لبس المخيط، ولبس الخفين، وقص الأظفار.
[٧] يعني الحلق لغير أذى، فإنه موجب للشاة.
[٨] أي غير شاة الحلق.
[٩] في كلام " المصنف " رحمه الله " فإنه عجز عن البدنة ".
[١٠] متعلق ب " سقط ".