في كثير من الأحكام، ولصراحة بعض الأخبار بذلك راجع الوسائل ٤ و١٦ / ٢٣ أبواب أحكام شهر رمضان.
[١] لو رود النص بلفظة (الرجل) وهو يشمل العبد أيضا راجع الوسائل ٥ / ٢٣ أبواب أحكام شهر رمضان، [٢] من أنه الولد، الذكر الأكبر، أو مطلق الولي.
[٣] أي فقد الذكر.
[٤] بأن كان، ولكنه كان مجنونا مثلا.
[٥] خلافا لبعضهم حيث ذهب إلى وجوب استيجار من يقضي عنه.
[٦] لأن القضاء ثبت بالوصية فلا مجال لبدله وهو التصدق.
[٧] خلافا لابن إدريس حيث حكم بوجوب قضاء الشهرين.
[٨] لأن في السند: (سهل بن زياد) راجع الوسائل ١ / ٢٤ أبواب أحكام شهر رمضان.
[٩] أي بجواز الاقتصار على قضاء شهر، والتصدق عن الآخر.
[١] لو رود النص بلفظة (الرجل) وهو يشمل العبد أيضا راجع الوسائل ٥ / ٢٣ أبواب أحكام شهر رمضان، [٢] من أنه الولد، الذكر الأكبر، أو مطلق الولي.
[٣] أي فقد الذكر.
[٤] بأن كان، ولكنه كان مجنونا مثلا.
[٥] خلافا لبعضهم حيث ذهب إلى وجوب استيجار من يقضي عنه.
[٦] لأن القضاء ثبت بالوصية فلا مجال لبدله وهو التصدق.
[٧] خلافا لابن إدريس حيث حكم بوجوب قضاء الشهرين.
[٨] لأن في السند: (سهل بن زياد) راجع الوسائل ١ / ٢٤ أبواب أحكام شهر رمضان.
[٩] أي بجواز الاقتصار على قضاء شهر، والتصدق عن الآخر.