(فإن شرط وخرج فلا قضاء) في المندوب مطلقا [٥]، وكذا الواجب المعين، أما المطلق فقيل: هو كذلك، وهو ظاهر الكتاب [٦] وتوقف في الدروس، وقطع المحقق بالقضاء، وهو أجود، (ولو لم يشترط ومضى يومان) في المندوب (أتم) الثالث وجوبا، وكذا إذا أتم الخامس وجب السادس، وهكذا كما مر [٧]، (ويحرم عليه نهارا ما يحرم
[١] يعني يرشد إلى الأول من جهة التشبيه بالمحرم.
[٢] يعني أنه كالمحرم في أصل مشروعية الاشتراط وإن كان بينهما فرق من جهة اختصاص اشتراط المحرم بصورة عروض العارض، دون اشتراط المعتكف، فإنه عام مطلقا.
[٣] أي وقت الاشتراط في الاعتكاف هو وقت النذر، لا وقت الشروع في الاعتكاف، بخلاف الإحرام، فإن وقت الاشتراط فيه هو وقت الشروع في الإحرام.
[٤] سواء في اليوم الثاني، والثالث.
[٥] أي حتى بعد إكمال اليومين والدخول في الثالث.
[٦] لإطلاق قوله: (فلا قضاء).
[٧] عند قول الشارح - رحمه الله - وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى ص ١٥٤.
[٢] يعني أنه كالمحرم في أصل مشروعية الاشتراط وإن كان بينهما فرق من جهة اختصاص اشتراط المحرم بصورة عروض العارض، دون اشتراط المعتكف، فإنه عام مطلقا.
[٣] أي وقت الاشتراط في الاعتكاف هو وقت النذر، لا وقت الشروع في الاعتكاف، بخلاف الإحرام، فإن وقت الاشتراط فيه هو وقت الشروع في الإحرام.
[٤] سواء في اليوم الثاني، والثالث.
[٥] أي حتى بعد إكمال اليومين والدخول في الثالث.
[٦] لإطلاق قوله: (فلا قضاء).
[٧] عند قول الشارح - رحمه الله - وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى ص ١٥٤.