(ويجب الاعتكاف بالنذر وشبهه) من عهد ويمين، ونيابة عن الأب إن وجبت [٤]، واستئجار عليه [٥]، ويشترط في النذر، وأخويه إطلاقه فيحمل على ثلاثة، أو تقييده بثلاثة فصاعدا، أو بما لا ينافي الثلاثة، كنذر يوم لا أزيد [٦]، وأما الأخيران فبحسب الملتزم [٧] فإن قصر عنها اشتراط إكمالها في صحته [٨]، ولو عن نفسه [٩]، (وبمضي يومين) ولو مندوبين
[١] أي ومن الصور التي توجب الاضطرار إلى الصلاة خارج المعتكف هي إقامة صلاة الجمعة في غير معتكفه. فقوله. فيه أي في غير معتكفه، وقوله:
دونه أي دون معتكفه. فيخرج إليها أي إلى الجمعة المقامة في غير معتكفه.
[٢] الوسائل ٢ و٣ / ٨ من كتاب الاعتكاف.
[٣] أي لا يجب أن يوقع صلاته في مسجد من مساجد مكة، بل يوقعها حيث شاء من أرض مكة مطلقا.
[٤] يعني إن كانت النية واجبة فالاعتكاف الواجب على الأب ينتقل إلى ولده وجوبا، وهذا بناء على وجوب قضاء ما فات عن الوالد مطلقا.
[٥] عطف على (من عهد ويمين).
[٦] هذا مثال لما لا يجوز، وهو نذر اعتكاف يوم واحد فقط.
[٧] أي ما التزمه على نفسه من ثلاثة أيام، أو أزيد.
[٨] يعني أن كان النذر يوما واحدا ولكن مطلقا ومن غير تقييده بعدم الزائد. فحينئذ ينعقد النذر ويجب إكماله ثلاثة أيام حتى يصح اعتكاف ذلك اليوم الواحد المنذر.
[٩] كما لو كان أجيرا على يوم واحد فيشترط في صحة اعتكاف ذلك اليوم
دونه أي دون معتكفه. فيخرج إليها أي إلى الجمعة المقامة في غير معتكفه.
[٢] الوسائل ٢ و٣ / ٨ من كتاب الاعتكاف.
[٣] أي لا يجب أن يوقع صلاته في مسجد من مساجد مكة، بل يوقعها حيث شاء من أرض مكة مطلقا.
[٤] يعني إن كانت النية واجبة فالاعتكاف الواجب على الأب ينتقل إلى ولده وجوبا، وهذا بناء على وجوب قضاء ما فات عن الوالد مطلقا.
[٥] عطف على (من عهد ويمين).
[٦] هذا مثال لما لا يجوز، وهو نذر اعتكاف يوم واحد فقط.
[٧] أي ما التزمه على نفسه من ثلاثة أيام، أو أزيد.
[٨] يعني أن كان النذر يوما واحدا ولكن مطلقا ومن غير تقييده بعدم الزائد. فحينئذ ينعقد النذر ويجب إكماله ثلاثة أيام حتى يصح اعتكاف ذلك اليوم الواحد المنذر.
[٩] كما لو كان أجيرا على يوم واحد فيشترط في صحة اعتكاف ذلك اليوم