واعلم أن المصنف وغيره أطلقوا [٣] القول بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين ومكة في الحج والعمرة [٤]، وأطبقوا على عدم تحققه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن وإلا قضاه في القابل. [٥] وبقي أمور [٦].
منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح [٧]، وفي تحققهما به [٨] نظر. من إطلاق النص [٩] وأصالة البقاء [١٠]. أما لو أمكنه الاستنابة فيهما فعل وحلق، أو قصر مكانه وتحلل وأتم باقي الأفعال.
[١] أي توقف حل النساء على طوافهن.
[٢] بين الحج وعمرة التمتع.
راجع الوسائل ١ / ١ أبواب الإحصار والصد.
[٣] من غير تفصيل بين أقسام الحج، والعمرة، وزوال المانع وعدمه.
[٤] بنحو اللف والنشر المرتبين. فالموقفين في الحج، ومكة في العمرة.
[٥] وأما المبيت فلا يستناب فيه ولا يقضى.
[٦] غير متفق عليها.
[٧] وإن أمكن فيستنيب فيهما ويحلق في مكانه ويبعث بشعره إلى منى إن أمكن استحبابا كما مر.
[٨] أي تحقق الصد والحصر بالصد عن مناسك منى يوم النحر.
[٩] الوسائل ٢ / ١ أبواب الإحصار والصد.
[١٠] أي البقاء على إحرامه.
[٢] بين الحج وعمرة التمتع.
راجع الوسائل ١ / ١ أبواب الإحصار والصد.
[٣] من غير تفصيل بين أقسام الحج، والعمرة، وزوال المانع وعدمه.
[٤] بنحو اللف والنشر المرتبين. فالموقفين في الحج، ومكة في العمرة.
[٥] وأما المبيت فلا يستناب فيه ولا يقضى.
[٦] غير متفق عليها.
[٧] وإن أمكن فيستنيب فيهما ويحلق في مكانه ويبعث بشعره إلى منى إن أمكن استحبابا كما مر.
[٨] أي تحقق الصد والحصر بالصد عن مناسك منى يوم النحر.
[٩] الوسائل ٢ / ١ أبواب الإحصار والصد.
[١٠] أي البقاء على إحرامه.