ويشكل بأن مطلق التشاغل بالواجب غير مجوز [٥].
(ويكفي) في وجوب المبيت بمنى (أن يتجاوز) الكون بها (نصف الليل) فله الخروج بعده منها ولو إلى مكة [٦]، (ويجب في الرمي الترتيب) بين الجمرات الثلاث (يبدأ بالأولى) وهي أقربها إلى المشعر تلي مسجد الخيف (ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو نكس [٧]) فقدم مؤخرا [٨] (عامدا) كان، (أو ناسيا) بطل رميه أي مجموعه من حيث هو مجموع [٩]
[١] تعليل لعدم جواز الرجوع من مكة إلى منى بعد الفراغ من الطواف والسعي.
[٢] تعليل لجواز الرجوع إلى منى بعد الفراغ.
[٣] أي جواز الرجوع من مكة إلى منى بعد الفراغ.
[٤] إن هذه وصلية.
[٥] نظرا إلى أن التشاغل المجوز هو التشاغل بالعبادة في مكة، لا مطلق التشاغل كالذهاب إلى منى مثلا.
[٦] إشارة إلى ما ذهب إليه (الشيخ) رحمه الله حيث جوز الخروج بعد الانتصاف ولكنه منع من دخول مكة حتى يطلع الفجر.
[٧] النكس بالفتح بمعنى القلب والعكس أي جعل مقدم الشئ مؤخره.
[٨] أي (الثاني والثالث).
[٩] أي لم يحصل منه الرمي المطلوب وهو الترتيب وإن كان بعضه صحيحا هو الرمي الأول.
[٢] تعليل لجواز الرجوع إلى منى بعد الفراغ.
[٣] أي جواز الرجوع من مكة إلى منى بعد الفراغ.
[٤] إن هذه وصلية.
[٥] نظرا إلى أن التشاغل المجوز هو التشاغل بالعبادة في مكة، لا مطلق التشاغل كالذهاب إلى منى مثلا.
[٦] إشارة إلى ما ذهب إليه (الشيخ) رحمه الله حيث جوز الخروج بعد الانتصاف ولكنه منع من دخول مكة حتى يطلع الفجر.
[٧] النكس بالفتح بمعنى القلب والعكس أي جعل مقدم الشئ مؤخره.
[٨] أي (الثاني والثالث).
[٩] أي لم يحصل منه الرمي المطلوب وهو الترتيب وإن كان بعضه صحيحا هو الرمي الأول.