(الخامسة - يستحب إكثار الطواف) لكل حاضر بمكة (ما استطاع وهو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد [٤]) مطلقا [٥]، وللمجاور [٦] في السنة الأولى، وفي الثانية يتساويان [٧]، فيشرك بينهما، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم [٨]، (وليكن) الطواف (ثلثمائة وستين طوافا فإن عجز) عنها (جعلها أشواطا) فتكون أحدا وخمسين طوافا، ويبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخير، وهو مستثنى من كراهة القران [٩]
لكن الأولوية ممنوعة، ولا سيما أن هذا النذر - على فرض انعقاده - إنما ينعقد على النحو المعهود المتعارف، دون الكيفية التي وقع النذر عليها، وعليه فلا فرق بين الرجل والمرأة.
[١] لضعف السند، وعدم ثبوت الشهرة الجابرة، وأن الحكم على خلاف الأصل، [٢] للمرأة والرجل.
[٣] فيكون من قبيل " ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع ".
[٤] أي من ورد (مكة المكرمة) ولم ينو المجاورة وإن طال مكثه.
[٥] أي في جميع أيام السنة.
[٦] وهو الناوي للإقامة.
[٧] أي الصلاة تطوعا، والطواف.
[٨] أي كما أن المقيم تكون الصلاة بالنسبة إليه أفضل كذلك المجاور في السنة الثالثة.
[٩] هي الزيادة في الأشواط، هذه الزيادة مستثناة من كراهة الجمع بين الطوافين. والقران هنا بمعناه اللغوي، لا بمعناه المصطلح، فإن معناه المصطلح هو الجمع بين الأسبوعين.
[١] لضعف السند، وعدم ثبوت الشهرة الجابرة، وأن الحكم على خلاف الأصل، [٢] للمرأة والرجل.
[٣] فيكون من قبيل " ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع ".
[٤] أي من ورد (مكة المكرمة) ولم ينو المجاورة وإن طال مكثه.
[٥] أي في جميع أيام السنة.
[٦] وهو الناوي للإقامة.
[٧] أي الصلاة تطوعا، والطواف.
[٨] أي كما أن المقيم تكون الصلاة بالنسبة إليه أفضل كذلك المجاور في السنة الثالثة.
[٩] هي الزيادة في الأشواط، هذه الزيادة مستثناة من كراهة الجمع بين الطوافين. والقران هنا بمعناه اللغوي، لا بمعناه المصطلح، فإن معناه المصطلح هو الجمع بين الأسبوعين.