والحكم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة: وجوب [٦] الكفارة على الناسي في غير الصيد، والبقرة [٧] في تقليم الظفر أو الأظفار، ووجوبها [٨] بالجماع مطلقا [٩]، ومساواته [١٠] للقلم، ومن ثم [١١] أسقط وجوبها بعضهم وحملها على الاستحباب، وبعضهم أوجبها [١٢] للظن
[١] أي (كاملا).
[٢] أي (نائب الحاج الذي نسي السعي).
[٣] أي أتى زوجته بعد أن أحل بالتقصير.
[٤] الوسائل كتاب الحج أبواب السعي باب ١٤ الحديث ٢.
[٥] وهو إتمام السعي، والتكفير ببقرة.
[٦] هذا أحد الوجوه.
[٧] هذا ثاني الوجوه. [٨] هذا الثالث، ومرجع الضمير (البقرة).
[٩] أي بدون التفصيل بين المعسر، والموسر، والمتوسط.
[١٠] هذا رابع الوجوه.
[١١] أي من جهة كون هذا الحكم مخالفا للأصول الشرعية.
[١٢] أي " البقرة ".
[٢] أي (نائب الحاج الذي نسي السعي).
[٣] أي أتى زوجته بعد أن أحل بالتقصير.
[٤] الوسائل كتاب الحج أبواب السعي باب ١٤ الحديث ٢.
[٥] وهو إتمام السعي، والتكفير ببقرة.
[٦] هذا أحد الوجوه.
[٧] هذا ثاني الوجوه. [٨] هذا الثالث، ومرجع الضمير (البقرة).
[٩] أي بدون التفصيل بين المعسر، والموسر، والمتوسط.
[١٠] هذا رابع الوجوه.
[١١] أي من جهة كون هذا الحكم مخالفا للأصول الشرعية.
[١٢] أي " البقرة ".