(ولو مات) من وجب عليه الهدي قبل إخراجه [٨] (أخرج) عنه [٩] (من صلب [١٠] المال) أي من أصله وإن لم يوص به [١١]،
[١] أي بين الأخبار الدالة على عدم إجزاء الهدي الواحد إلا عن الحاج الواحد.
والأخبار الدالة على إجزاء الهدي الواحد عن السبعة، أو السبعين حاجا.
[٢] أي كما أن القارن لا بد أن يعين هديه بالإشعار، أو التقليد فيتعين عليه بذلك الإشعار، أو التقليد كذلك الهدي عن نفسه فقط، دون آخرين، لكن قيل: تعيين ذلك يجزي عن جماعة أن يشعروا، أو يقلدوا هديا واحد عنهم [٣] أي (قبل عين الهدي).
[٤] أي على الأضحية.
[٥] بناء على وجوب إتمام الحج بالشروع فيه ولو ندبا.
[٦] أي (عن الهدي). بأن لم يوجد الهدي، أو وجد ولم يقدر على الثمن وغير ذلك.
[٧] أي (بتعذر الهدي).
[٨] أي (قبل إخراج الهدي).
[٩] أي (عن الحاج الميت).
[١٠] أي (من مجموع التركة، لا من الثلث).
[١١] أي (بالإخراج).
والأخبار الدالة على إجزاء الهدي الواحد عن السبعة، أو السبعين حاجا.
[٢] أي كما أن القارن لا بد أن يعين هديه بالإشعار، أو التقليد فيتعين عليه بذلك الإشعار، أو التقليد كذلك الهدي عن نفسه فقط، دون آخرين، لكن قيل: تعيين ذلك يجزي عن جماعة أن يشعروا، أو يقلدوا هديا واحد عنهم [٣] أي (قبل عين الهدي).
[٤] أي على الأضحية.
[٥] بناء على وجوب إتمام الحج بالشروع فيه ولو ندبا.
[٦] أي (عن الهدي). بأن لم يوجد الهدي، أو وجد ولم يقدر على الثمن وغير ذلك.
[٧] أي (بتعذر الهدي).
[٨] أي (قبل إخراج الهدي).
[٩] أي (عن الحاج الميت).
[١٠] أي (من مجموع التركة، لا من الثلث).
[١١] أي (بالإخراج).