و (يستحب) الزكاة (فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون)، واستثنى المصنف في غيره الحضر، وهو حسن، وروي [٦] استثناء الثمار أيضا، (وفي مال التجارة) على الأشهر رواية [٧] وفتوى (وأو جبها ابن بابويه فيه) استنادا إلى رواية [٨]، حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها، وبين ما دل على السقوط، (وفي إناث [٩] الخيل السائمة) غير المعلوفة من مال المالك عرفا، ومقدار زكاتها (ديناران) كل واحد مثقال [١٠] من الذهب الخالص، أو قيمته وإن زادت عن عشرة دراهم [١١]
[١] البخاتي - بضم الباء ثم الخاء المعجمة -: الإبل الخراسانية.
[٢] الوسائل ٦ / ٧ من أبواب زكاة الأنعام.
[٣] فلذلك أهتم بها أكثر من غيرها في باب الزكاة.
[٤] بفتح العين وسكون اللام: نوع من الحنطة، له حبتان في قشر واحد.
[٥] بالضم: قسم من الشعير لا قشر له، أو الحامض منه.
[٦] الوسائل ١ / ١١ من أبواب زكاة الأنعام.
[٧] الوسائل ١ / ١٤ من أبواب الزكاة.
[٨] الوسائل ١ / ١٣ من أبواب الزكاة.
[٩] بكسر الهمزة: جمع الأنثى - بضم الهمزة.
[١٠] المقصود من المثقال في باب الزكاة هو الشرعي منه، وهو ما يساوي ثماني عشرة حبة شعير. وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي.
[١١] لأن تقدير الدينار الشرعي بعشرة دارهم، إنما كان في ذلك العصر،
[٢] الوسائل ٦ / ٧ من أبواب زكاة الأنعام.
[٣] فلذلك أهتم بها أكثر من غيرها في باب الزكاة.
[٤] بفتح العين وسكون اللام: نوع من الحنطة، له حبتان في قشر واحد.
[٥] بالضم: قسم من الشعير لا قشر له، أو الحامض منه.
[٦] الوسائل ١ / ١١ من أبواب زكاة الأنعام.
[٧] الوسائل ١ / ١٤ من أبواب الزكاة.
[٨] الوسائل ١ / ١٣ من أبواب الزكاة.
[٩] بكسر الهمزة: جمع الأنثى - بضم الهمزة.
[١٠] المقصود من المثقال في باب الزكاة هو الشرعي منه، وهو ما يساوي ثماني عشرة حبة شعير. وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي.
[١١] لأن تقدير الدينار الشرعي بعشرة دارهم، إنما كان في ذلك العصر،