ويشكل بأن التردد ليس في النية، للجزم بها على التقديرين [٥]، وإنما هو في الوجه، وهو على تقدير اعتباره أمر آخر [٦]، ولأنه مجزوم به على كل واحد من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلو [٧]، والفرق بين الجزم بالوجوب، والترديد فيه النهي عن الأول شرعا المقتضي للفساد
[١] من شعبان سواء كان له شك أنه من رمضان، أم لا.
[٢] يعني الضميمة غير منافية لنية رمضان، لأنه نوى الندب على قيد أن لا يكون رمضان، لا مطلقا.
[٣] وهو وقوع الصوم عن رمضان، حيث إن نية الندب جزما كان مجزيا عن رمضان، فنيته مترددا أولى بالإجزاء.
[٤] يعني مع الجهل بكونه من رمضان.
[٥] فأصل نية الصوم مجزوم بها، إنما الترديد في وجه العبادة أي كونها ندبا أم فرضا.
[٦] أي أن قصد الوجه أمر آخر وراء النية المعتبرة في أصل العبادة.
[٧] أي أن قصد الوجه أيضا مجزوم به، لكنه على وجه منع الخلو، إما الندب، أو الوجوب، لا خارجا عن أحدهما قطعا.
[٢] يعني الضميمة غير منافية لنية رمضان، لأنه نوى الندب على قيد أن لا يكون رمضان، لا مطلقا.
[٣] وهو وقوع الصوم عن رمضان، حيث إن نية الندب جزما كان مجزيا عن رمضان، فنيته مترددا أولى بالإجزاء.
[٤] يعني مع الجهل بكونه من رمضان.
[٥] فأصل نية الصوم مجزوم بها، إنما الترديد في وجه العبادة أي كونها ندبا أم فرضا.
[٦] أي أن قصد الوجه أمر آخر وراء النية المعتبرة في أصل العبادة.
[٧] أي أن قصد الوجه أيضا مجزوم به، لكنه على وجه منع الخلو، إما الندب، أو الوجوب، لا خارجا عن أحدهما قطعا.