(وتجب النية) قبل الذبح مقارنة له. ولو تعذر الجمع بينها [١]، وبين الذكر [٢] في أوله [٣] قدمها [٤] عليه [٥]، مقتصرا منها [٦] على أقله جمعا بين الحقين [٧] (ويتولانا [٨] الذابح) سواء كان هو الحاج أم غيره، إذ يجوز الاستنابة فيهما [٩] اختيارا، ويستحب نيتهما [١٠]، ولا يكفي نية المالك وحده.
(ويستحب جعل يده) أي الناسك (معه) مع الذابح لو تغايرا [١١] (و) يجب (قسمته بين الإهداء) إلى مؤمن، (والصدقة) عليه مع فقره (والأكل) ولا ترتيب بينها [١٢]، ولا يجب التسوية [١٣]، بل يكفي من الأكل
[١] أي بين النية.
[٢] أي اسم الله لقوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه).
[٣] أي أول الذبح.
[٤] أي (النية).
[٥] أي (على الذكر).
[٦] أي من الذكر.
[٧] أي بين حق النية وحق الذكر.
[٨] أي النية.
[٩] (في النية والذبح).
[١٠] أي نية المالك الحاج والذابح.
[١١] أي (لو تغاير الناسك والذابح).
[١٢] أي بين هذه الثلاثة: (الإهداء) و (الصدقة) و (الأكل).
[١٣] أي (تسوية التقسيم بين الإهداء والصدقة والأكل).
[٢] أي اسم الله لقوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه).
[٣] أي أول الذبح.
[٤] أي (النية).
[٥] أي (على الذكر).
[٦] أي من الذكر.
[٧] أي بين حق النية وحق الذكر.
[٨] أي النية.
[٩] (في النية والذبح).
[١٠] أي نية المالك الحاج والذابح.
[١١] أي (لو تغاير الناسك والذابح).
[١٢] أي بين هذه الثلاثة: (الإهداء) و (الصدقة) و (الأكل).
[١٣] أي (تسوية التقسيم بين الإهداء والصدقة والأكل).