(ويكفي فيه الظن) المستند إلى نظر أهل الخبرة، لتعذر العلم به غالبا فمتى ظنه كذلك [٣] أجزأ، وإن ظهر مهزولا، لتعبده بظنه، (بخلاف ما لو ظهر ناقصا، فإنه لا يجزئ) لأن تمام الخلقة أمر ظاهر [٤] فتبين خلافه مستند إلى تقصيره. وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما [٥] بعد الذبح، إذ لو ظهر التمام قبله [٦] أجزأ قطعا، ولو ظهر الهزال قبله [٧] مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان أجودهما الإجزاء، للنص [٨]، وإن كان عدمه [٩] أحوط، ولو اشتراه من غير اعتبار [١٠]، أو مع ظن نقصه، أو هزاله لم يجز، إلا أن تظهر الموافقة [١١] قبل الذبح. ويحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعده، لصحيحة [١٢]
[١] الرض: الدق (والمراد هنا دق الخصيتين).
[٢] وهو رض الخصيتين.
[٣] أي (ذا شحم).
[٤] أي يمكن معرفته قبل ذبحه بسهولة، [٥] أي في المهزول وناقص الخلقة).
[٦] أي (قبل الذبح).
[٧] أي (قبل الذبح).
[٨] الوسائل كتاب الحج - أبواب الذبح باب ٢٤ الحديث ١.
[٩] أي (عدم الإجزاء).
[١٠] أي (من غير اختبار وامتحان).
[١١] أي (السلامة وعدم العيب).
[١٢] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب ١٦ الحديث ٦.
[٢] وهو رض الخصيتين.
[٣] أي (ذا شحم).
[٤] أي يمكن معرفته قبل ذبحه بسهولة، [٥] أي في المهزول وناقص الخلقة).
[٦] أي (قبل الذبح).
[٧] أي (قبل الذبح).
[٨] الوسائل كتاب الحج - أبواب الذبح باب ٢٤ الحديث ١.
[٩] أي (عدم الإجزاء).
[١٠] أي (من غير اختبار وامتحان).
[١١] أي (السلامة وعدم العيب).
[١٢] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب ١٦ الحديث ٦.