(وقلع الضرس) والرواية [٧] مجهولة مقطوعة، ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة. نعم يحرم من جهة إخراج الدم، ولكن لا فدية له، وفي روايته [٨] أن فيه شاة، (وقص الظفر)، بل مطلق إزالته، أو بعضه اختيارا، فلو انكسر فله إزالته [٩]. والأقوى أن فيه [١٠]
[١] سواء كان على الله، أو على رسوله، أو أحد الأئمة عليهم السلام.
[٢] بفتح السين: الشتم.
[٣] أي أن سب المؤمن حرام في نفسه، وتغلط الحرمة في الحج والصوم والاعتكاف.
[٤] أي التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى.
[٦] لأصالة البراءة.
[٧] الوسائل باب ١٩، أبواب بقية كفارات الإحرام، والرواية وردت بلفظ: " عن رجل من أهل خراسان ".
[٨] أي أن تلك الرواية الواردة في الضرس ذكرت إراقة دم وأقله شاة.
[٩] لأن في بقاء المكسور أذية.
[١٠] أي في قص الظفر المكسور.
[٢] بفتح السين: الشتم.
[٣] أي أن سب المؤمن حرام في نفسه، وتغلط الحرمة في الحج والصوم والاعتكاف.
[٤] أي التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى.
[٦] لأصالة البراءة.
[٧] الوسائل باب ١٩، أبواب بقية كفارات الإحرام، والرواية وردت بلفظ: " عن رجل من أهل خراسان ".
[٨] أي أن تلك الرواية الواردة في الضرس ذكرت إراقة دم وأقله شاة.
[٩] لأن في بقاء المكسور أذية.
[١٠] أي في قص الظفر المكسور.