وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام، وإنما الشك في المحلل [٧]. والأقوى أنها كالرجل، ولو قدم طواف النساء على الوقوفين ففي حلهن به، أو توقفه على بقية المناسك الوجهان [٨]، ولا يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق [٩]، وبقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة
[١] أي عدم التوقف لأن حلية الطيب متوقفة على طواف الحج وسعيه وقد أداهما.
والتوقف لأنه يمكن أن يقال: إن الطواف إنما يحلل الطيب إذا وقع بعد أفعال منى.
[٢] أي توقف حلية الطيب على أفعال منى.
[٣] أي يحللن له.
[٤] أي يحللن له بعد البلوغ.
[٥] أي الصبي البالغ.
[٦] أي بطواف النساء.
[٧] أي محلل الرجال عليهن.
[٨] أي الوجهان السابقان في الهامش رقم ٩ ص ٣١٠.
[٩] راجع الوسائل كتاب الحج أبواب الطواف باب ٢ في إطلاق الأخبار كي ترى إطلاقها.
والتوقف لأنه يمكن أن يقال: إن الطواف إنما يحلل الطيب إذا وقع بعد أفعال منى.
[٢] أي توقف حلية الطيب على أفعال منى.
[٣] أي يحللن له.
[٤] أي يحللن له بعد البلوغ.
[٥] أي الصبي البالغ.
[٦] أي بطواف النساء.
[٧] أي محلل الرجال عليهن.
[٨] أي الوجهان السابقان في الهامش رقم ٩ ص ٣١٠.
[٩] راجع الوسائل كتاب الحج أبواب الطواف باب ٢ في إطلاق الأخبار كي ترى إطلاقها.