(الرابع) أن يقرع في تقديم أحدهما.
[١] تأتي الوجوه الأربعة المذكورة.
[٢] أي الوجهان (الأول والثاني).
[٣] يعني كل هذه التفاصيل كانت فيما لو أوصى بحجتين، فكذلك تأتي هذه التفاصيل لو أقر بحجتين ومات.
[٤] من الحقوق المالية كالخمس والزكاة وغيرهما.
[٥] فإن كان بيد أحدهما خمسون، وبيد الآخر مائة. فعلى (الأولى) إخراج ثلث الواجب على الميت، وعلى (الثاني) ثلثاه.
[٦] أي لاشتراك الجميع في كون ما بأيديهم مال الميت، فأيهم أخرج الواجب فقد وقع في محله.
[٧] أي التفصيل المذكور في أول المسألة إلى هنا، من ردها إلى الوارث مع أداء كلهم، أو بعضهم، واستيذان من لا يمتنع مع اختلافهم في ذلك.. الخ.
[٨] يعني: اجتهد كل واحد منهم في أنه هل هناك غيره من يكون عنده شئ من مال الميت، فلم يعثر عليه، فحجوا جميعا ثم تبين لهم ذلك. فلا ضمان حينئذ.
[١] تأتي الوجوه الأربعة المذكورة.
[٢] أي الوجهان (الأول والثاني).
[٣] يعني كل هذه التفاصيل كانت فيما لو أوصى بحجتين، فكذلك تأتي هذه التفاصيل لو أقر بحجتين ومات.
[٤] من الحقوق المالية كالخمس والزكاة وغيرهما.
[٥] فإن كان بيد أحدهما خمسون، وبيد الآخر مائة. فعلى (الأولى) إخراج ثلث الواجب على الميت، وعلى (الثاني) ثلثاه.
[٦] أي لاشتراك الجميع في كون ما بأيديهم مال الميت، فأيهم أخرج الواجب فقد وقع في محله.
[٧] أي التفصيل المذكور في أول المسألة إلى هنا، من ردها إلى الوارث مع أداء كلهم، أو بعضهم، واستيذان من لا يمتنع مع اختلافهم في ذلك.. الخ.
[٨] يعني: اجتهد كل واحد منهم في أنه هل هناك غيره من يكون عنده شئ من مال الميت، فلم يعثر عليه، فحجوا جميعا ثم تبين لهم ذلك. فلا ضمان حينئذ.