(ولو زاد) المعين للسنة عن أجرة حجة ولم يكن مقيدا بواحدة (حج) عنه به (مرتين) فصاعدا إن وسع (في عام) واحد (من اثنين [٢]) فصاعدا، ولا يضر اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد، لعدم وجوب الترتيب هنا كالصوم بخلاف الصلاة [٣]. ولو فضل عن واحدة جزء أضيف إلى ما بعده إن كان، وإلا ففيه ما مر [٤] (والودعي) المال إنسان (العالم بامتناع الوارث) من إخراج الحج الواجب عليه عنه [٥] (يستأجر عنه من يحج أو يحج) عنه (هو بنفسه) وغير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب بحكمها. وحكم غيره [٦] من الحقوق التي تخرج من أصل المال، كالزكاة والخمس والكفارة والنذر حكمه. والخير هنا معناه الأمر [٧]، فإن ذلك واجب عليه حتى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن [٨] ولو علم أن البعض يؤدي فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه
[١] هما الرد إلى الورثة، والصرف في وجوه البر.
[٢] أي من نائبين اثنين عن المنوب عنه الواحد.
[٣] التي يقول أكثر العلماء بوجوب الترتيب فيها. فلا يمكن إيقاع صلاتين من نائبين عن منوب عنه واحد في عرض واحد.
[٤] من الوجهين في رده إلى الورثة، أو صرفه في وجوه البر.
[٥] (عليه) متعلق بقوله: الواجب، و (عنه) متعلق بقوله: إخراج، والضميران راجعان إلى الميت الذي أودعه المال.
[٦] أي غير الحج حكمه حكم الحج في وجوب أداءه على الودعي لو علم بامتناع الورثة من الأداء لو أعلمهم بالحال.
[٧] أي قوله: يستأجر، يراد به الوجوب.
[٨] أما لو أخذوه منه قهرا فلا ضمان.
[٢] أي من نائبين اثنين عن المنوب عنه الواحد.
[٣] التي يقول أكثر العلماء بوجوب الترتيب فيها. فلا يمكن إيقاع صلاتين من نائبين عن منوب عنه واحد في عرض واحد.
[٤] من الوجهين في رده إلى الورثة، أو صرفه في وجوه البر.
[٥] (عليه) متعلق بقوله: الواجب، و (عنه) متعلق بقوله: إخراج، والضميران راجعان إلى الميت الذي أودعه المال.
[٦] أي غير الحج حكمه حكم الحج في وجوب أداءه على الودعي لو علم بامتناع الورثة من الأداء لو أعلمهم بالحال.
[٧] أي قوله: يستأجر، يراد به الوجوب.
[٨] أما لو أخذوه منه قهرا فلا ضمان.